responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 87

الفصل الرّابع في تعيين الكعبين‌

ثلاثة أحاديث‌[1]:

الأول: من الصّحاح، زرارة و أخوه بكير، عن أبي جعفر 7 أنّهما سألاه عن وضوء رسول اللّه 6، فدعا بطست، أو تور فيه ماء، ثمّ حكى وضوء رسول اللّه 6، إلى أن انتهى إلى المسح، قالا، قلنا له: أصلحك اللّه، فأين الكعبان؟ قال: «هاهنا»، يعني المفصل دون السّاق، قلنا: هذا ما هو؟ قال: «هذا عظم السّاق»[2].

الثّاني: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا 7، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ «فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر[3] القدم»[4].


[1]. اثنان من الصّحاح و الآخر حسن.« منه ;».

[2]. الكافي 3: 25 بعض ح 5، التّهذيب 1: 76 بعض ح 191، الوسائل 1: 272 الباب 15 من أبواب الوضوء ح 3.

[3]. في المصادر: ظاهر.

[4]. الكافي 3: 30 ح 6، التّهذيب 1: 64 ح 179، الاستبصار 1: 62 ح 184، قرب الإسناد: 162، الوسائل 1:

293 الباب 24 من أبواب الوضوء، صدر ح 4، بتفاوت.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست