اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 402
الفصل الخامس في نبذ ممّا يتعلّق بالتيمّم
خمسة أحاديث:
الأوّل: من
الصّحاح؛ عبد الرّحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما
السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، و الثّاني ميّت، و الثّالث على غير
وضوء، و حضرت الصّلاة، و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء[1]؟
و كيف يصنعون؟ فقال: «يغتسل الجنب، و يدفن الميّت، و يتيمّم الّذي (هو على غير
وضوء)[2]
لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة، و التيمّم للآخر جائز»[3].
الثّاني:
زرارة، قال: قلت لأبي جعفر 7: يصلّي الرّجل بتيمّم[4] واحد صلاة اللّيل و النهار،
فقال: «نعم، ما لم يحدث أو يصب ماءا»، قلت: فإن أصاب الماء، و رجا أن