responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 402

الفصل الخامس في نبذ ممّا يتعلّق بالتيمّم‌

خمسة أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ عبد الرّحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، و الثّاني ميّت، و الثّالث على غير وضوء، و حضرت الصّلاة، و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء[1]؟ و كيف يصنعون؟ فقال: «يغتسل الجنب، و يدفن الميّت، و يتيمّم الّذي (هو على غير وضوء)[2] لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة، و التيمّم للآخر جائز»[3].

الثّاني: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر 7: يصلّي الرّجل بتيمّم‌[4] واحد صلاة اللّيل و النهار، فقال: «نعم، ما لم يحدث أو يصب ماءا»، قلت: فإن أصاب الماء، و رجا أن‌


[1]. في التّهذيب زيادة: و يغسل به.

[2]. في التّهذيب: عليه الوضوء.

[3]. الفقيه 1: 59 ح 223، الاستبصار 1: 101 ح 329، التّهذيب 1: 109 ح 285، الوسائل 2: 978 الباب 18 من أبواب التّيمّم ح 1، بتفاوت يسير.

[4]. في الكافي: بوضوء.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست