responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 338

«إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل، و إن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه»[1]. و هذه الرواية بإطلاقها تشمل المبانة من الحيّ و الميّت.

و توقّف المحقّق في المعتبر في وجوب الغسل بمسّ ذات العظم مطلقا، و قال: إنّ الرواية مقطوعة، و العمل بها قليل، و دعوى الشّيخ الإجماع لم يثبت، كيف و المرتضى أنكر وجوب غسل المسّ، فكيف يدّعى الإجماع؟ ثمّ قال: فإذن الأصل عدم الوجوب، و إن‌[2] قلنا بالاستحباب كان تفصّيا من اطّراح قول الشّيخ و الرواية[3]، انتهى كلامه زيد إكرامه.

و قد حاول شيخنا طاب ثراه في الذكرى‌[4] الجواب عنه بما لا يسلم من‌[5] خدش عند التّأمل.

و الحقّ أنّ كلام المحقّق ليس بذلك البعيد[6]، و اللّه أعلم بحقائق الأمور.


[1]. التّهذيب 1: 429 ح 1369، الاستبصار 1: 100 ح 325. الوسائل 2: 931، الباب 2 من أبواب من أبواب غسل المسّ ح 1.

[2]. ب، س: فإن.

[3]. المعتبر 1: 353.

[4]. الذّكرى 1: 317.

[5]. في ص، ح: عن.

[6]. في س، ص: البعد.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست