اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 338
«إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد
وجب على من مسّه الغسل، و إن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه»[1]. و هذه الرواية بإطلاقها
تشمل المبانة من الحيّ و الميّت.
و توقّف
المحقّق في المعتبر في وجوب الغسل بمسّ ذات العظم مطلقا، و قال: إنّ الرواية
مقطوعة، و العمل بها قليل، و دعوى الشّيخ الإجماع لم يثبت، كيف و المرتضى أنكر
وجوب غسل المسّ، فكيف يدّعى الإجماع؟ ثمّ قال: فإذن الأصل عدم الوجوب، و إن[2]
قلنا بالاستحباب كان تفصّيا من اطّراح قول الشّيخ و الرواية[3]، انتهى كلامه زيد إكرامه.
و قد حاول
شيخنا طاب ثراه في الذكرى[4]
الجواب عنه بما لا يسلم من[5]
خدش عند التّأمل.
و الحقّ أنّ
كلام المحقّق ليس بذلك البعيد[6]،
و اللّه أعلم بحقائق الأمور.
[1]. التّهذيب 1: 429 ح 1369، الاستبصار 1: 100 ح 325.
الوسائل 2: 931، الباب 2 من أبواب من أبواب غسل المسّ ح 1.