الأوّل: من
الصّحاح؛ إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبد اللّه 7 حين مات ابنه
إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله و هو ميّت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ
الميّت بعد ما يموت، و من مسّه فعليه الغسل؟ فقال: «أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما
ذاك إذا برد»[2].
الثاني: محمّد
بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، في رجل مسّ ميتة: أعليه الغسل؟ قال: «لا،
إنّما ذاك[3]
من الإنسان»[4].
الثالث: محمّد
بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: قلت له: الرجل يغمّض[5] الميّت أعليه غسل؟ فقال:
«إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل»،