responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 333

المطلب الخامس‌[1] في غسل مسّ الأموات‌

تسعة أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبد اللّه 7 حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله و هو ميّت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت، و من مسّه فعليه الغسل؟ فقال: «أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما ذاك إذا برد»[2].

الثاني: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، في رجل مسّ ميتة: أعليه الغسل؟ قال: «لا، إنّما ذاك‌[3] من الإنسان»[4].

الثالث: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: قلت له: الرجل يغمّض‌[5] الميّت أعليه غسل؟ فقال: «إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل»،


[1]. في س: الفصل الخامس و في ص: الفصل الثامن.

[2]. التّهذيب 1: 429 ح 1366، الوسائل 2: 927 الباب 1 من أبواب مسّ الميّت ح 2.

[3]. في المصادر: ذلك.

[4]. التّهذيب 1: 430 ح 1374، الوسائل 2: 935 الباب 6 من أبواب غسل المسّ ح 1.

[5]. في الكافي زيادة: عين.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست