اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 248
و الجواب أنّه قدّس اللّه روحه لم يرد بقوله: هذه الأخبار أخبار آحاد،
أنّها لم تبلغ حدّ التّواتر، بل أراد أنّها لم تقترن[1] بشيء من المؤيّدات الّتي
توجب العمل بمضمونها، فإنّ عنده أنّ الخبر الّذي لم يبلغ حدّ التّواتر على ضربين:
ضرب: تأيّد
بمطابقة دليل العقل أو الكتاب أو السّنّة المقطوع بها، أو كان موافقا لما وقع عليه
الاتّفاق، فهذا لا يطلق عليه خبر الآحاد، و يلحقه في وجوب العمل به بالمتواتر[2].
و ضرب: خلا عن
تلك المؤيّدات، فهذا يسميّه بخبر الآحاد، و قد قرّر[3] هذا الاصطلاح في صدر كتاب
الاستبصار[4].
و المراد هنا
هو المعنى الثّاني، و أمّا الأخبار الآخر الدّالّة على عدم تجاوز العشرة، فقد
تأيّدت عنده بموافقة ما وقع الإجماع عليه؛ إذ لا خلاف في أنّ أكثر النّفاس ليس
أقلّ من عشرة، و إنّما الخلاف في الزّائد، فوجب العمل بالمجمع عليه، كذا قال طاب
ثراه في الاستبصار[5]،
و اللّه سبحانه أعلم.
[2]. و متى قال قدّس سرّه في التّهذيب في الطّعن في[
على] بعض الأخبار بأنّ أخبارها آحاد لا توجب علما و لا عملا فمراده بخبر الآحاد
هذا المعنى لا المعنى المشهور و إنّ توهمه كثير من النّاس.« منه ;».