responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 248

و الجواب أنّه قدّس اللّه روحه لم يرد بقوله: هذه الأخبار أخبار آحاد، أنّها لم تبلغ حدّ التّواتر، بل أراد أنّها لم تقترن‌[1] بشي‌ء من المؤيّدات الّتي توجب العمل بمضمونها، فإنّ عنده أنّ الخبر الّذي لم يبلغ حدّ التّواتر على ضربين:

ضرب: تأيّد بمطابقة دليل العقل أو الكتاب أو السّنّة المقطوع بها، أو كان موافقا لما وقع عليه الاتّفاق، فهذا لا يطلق عليه خبر الآحاد، و يلحقه في وجوب العمل به بالمتواتر[2].

و ضرب: خلا عن تلك المؤيّدات، فهذا يسميّه بخبر الآحاد، و قد قرّر[3] هذا الاصطلاح في صدر كتاب الاستبصار[4].

و المراد هنا هو المعنى الثّاني، و أمّا الأخبار الآخر الدّالّة على عدم تجاوز العشرة، فقد تأيّدت عنده بموافقة ما وقع الإجماع عليه؛ إذ لا خلاف في أنّ أكثر النّفاس ليس أقلّ من عشرة، و إنّما الخلاف في الزّائد، فوجب العمل بالمجمع عليه، كذا قال طاب ثراه في الاستبصار[5]، و اللّه سبحانه أعلم.


[1]. في ص: يقرن، و في ح: يقترن.

[2]. و متى قال قدّس سرّه في التّهذيب في الطّعن في‌[ على‌] بعض الأخبار بأنّ أخبارها آحاد لا توجب علما و لا عملا فمراده بخبر الآحاد هذا المعنى لا المعنى المشهور و إنّ توهمه كثير من النّاس.« منه ;».

[3]. في ح زيادة: في.

[4]. الاستبصار 1: 3.

[5]. الاستبصار 1: 4.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست