responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 24

فتشنيع بعض المتأخّرين عليه بأنّ جميع أحاديث التّهذيب آحاد، لا وجه له.

و الحسان كالصّحاح عند بعض، و بشرط[1] الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها عند آخرين، كما في الموثّقات و غيرها.

و قد شاع العمل بالضّعاف في السّنن، و إن اشتدّ[2] ضعفها و لم ينجبر. و الإيراد بأنّ إثبات أحد الأحكام الخمسة بما هذا حاله مخالف لما ثبت في محلّه، مشهور.

و العامّة مضطربون في التّفصّي عن ذلك، و أمّا نحن معاشر الخاصّة فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة، بل بحسنة: «من سمع شيئا من الثّواب ...»[3]، و هي ممّا[4] تفرّدنا بروايته، و قد بسطنا فيها الكلام في شرح الحديث الحادي و الثّلاثين من كتاب الأربعين‌[5].

الفصل الثّالث‌[6] [تسمية الخبر]

الحديث إن اشتمل على علّة خفيّة في متنه أو سنده فمعلّل. و إن اختلط به كلام الرّاوي فتوهّم أنّه منه، أو نقل مختلفي الأسناد أو المتن بواحد فمدرج. أو أوهم‌


[1]. في ح، ص: و يشترط.

[2]. في ح: اشتهر.

[3]. الكافي 2: 87 ح 1، إقبال الأعمال: 627، الوسائل 1: 60 الباب 18 من أبواب مقدّمات العبادات ح 6.

و الحسنة هكذا: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه 7، قال:« من سمع شيئا من الثواب على شي‌ء فصنعه كان له و إن لم يكن على ما بلغه».

[4]. في ح: ما.

[5]. الأربعون للشيخ البهائيّ: 181- 185.

[6]. في ص، ط، ن: فصل بدل الفصل الثّالث.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست