responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 233

الفصل الأوّل فيما يتعلّق بالاستحاضة

تسعة أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7: « (الحيض و الاستحاضة)[1] ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد، و أنّ دم الحيض حارّ»[2]، و قد مرّ في بحث الحيض.

الثاني: زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: سألته عن الطّامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع؟ قال: «تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة، فلتغتسل و تستوثق من نفسها، و تصلّي كلّ صلاة بوضوء، ما لم ينفذ الدّم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت»[3].

الثالث: ابن سنان، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر، و تصلّي الظّهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر، و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها


[1]. في المصادر: إنّ دم الاستحاضة و الحيض.

[2]. الكافي 3: 91 ح 2، التّهذيب 1: 151 ح 430، الوسائل 2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض ح 1.

[3]. التّهذيب 1: 169 ح 1390، الوسائل 2: 607 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 9.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست