اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 233
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بالاستحاضة
تسعة أحاديث:
الأوّل: من
الصّحاح؛ معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7: « (الحيض و الاستحاضة)[1]
ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد، و أنّ دم الحيض حارّ»[2]،
و قد مرّ في بحث الحيض.
الثاني: زرارة،
عن أبي جعفر 7 قال: سألته عن الطّامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع؟
قال: «تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة، فلتغتسل و تستوثق من نفسها، و تصلّي
كلّ صلاة بوضوء، ما لم ينفذ الدّم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت»[3].
الثالث: ابن
سنان، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر، و
تصلّي الظّهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل
عند الصّبح فتصلّي الفجر، و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها