اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 231
و قد استدلّ جماعة من الأصحاب على وجوب قبول إخبارها بالحيض بقوله تعالى:
وَ لا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ[1] قالوا: و لو لا وجوب[2]
القبول لما حرم الكتمان. و أنت خبير بتطرق المنع إلى هذه الملازمة؛ إذ ليست بيّنة
و لا مبيّنة، و لعلّ لتكليفها بإظهار ذلك ثمرة لا نعلمها[3]، كما يجب على الشّاهد عدم
كتمان الشّهادة و إن علم عدم قبول الحاكم لها، و اللّه سبحانه أعلم.