responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 231

و قد استدلّ جماعة من الأصحاب على وجوب قبول إخبارها بالحيض بقوله تعالى:

وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‌[1] قالوا: و لو لا وجوب‌[2] القبول لما حرم الكتمان. و أنت خبير بتطرق المنع إلى هذه الملازمة؛ إذ ليست بيّنة و لا مبيّنة، و لعلّ لتكليفها بإظهار ذلك ثمرة لا نعلمها[3]، كما يجب على الشّاهد عدم كتمان الشّهادة و إن علم عدم قبول الحاكم لها، و اللّه سبحانه أعلم.


[1]. البقرة 2/ 228.

[2]. وجوب: ليس في ح.

[3]. في ص، ح: أخرى.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست