responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 186

الفصل الثّالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله، و ما لا يسوغ‌

أحد و عشرون حديثا[1]:

الأوّل: من الصّحاح؛ (عبد اللّه بن سنان)[2] عن أبي عبد اللّه 7، قال: «اغتسل أبي‌[3] من الجنابة، فقيل له: قد (أبقيت لمعة في)[4] ظهرك، لم يصبها الماء[5]، فقال: ما كان عليك لو سكتّ؟ ثمّ مسح تلك اللّمعة بيده»[6].


[1]. ستّة عشر صّحاح، و ثلاثة حسان، و الأخيران من الموثّقات.« منه ;».

[2]. في التّهذيب: أبي بصير.

[3]. لفظة أبي ساقطة من بعض نسخ التّهذيب، و لكنها موجودة في نسخ يعتمد عليها. و في س، ج، ح، هذا في بعض نسخ التّهذيب بدون لفظة« أبي» لكنها موجودة في النّسخ الموثوق بها.« منه ;»، بتفاوت بين النسخ.

[4]. في التّهذيب: بقيت لمعة من.

[5]. اللّمعة- بضم اللام-: القطعة من النّبات إذا أخذت في اليبس، و الموضع الّذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. و الظّاهر أنّ القائل:« أبقيت لمعة في ظهرك» أراد بها مطلق القطعة في الشّي‌ء لا المعنى الثّاني، فلا يكون قوله:« لم يصيبها الماء» خاليا عن الفائدة.« منه ;».

[6]. الكافي 3: 45 ح 15، التّهذيب 1: 365 ح 1108، الوسائل 1: 524 الباب 41 من أبواب الجنابة ح 1، بتفاوت.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست