responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 167

الفصل الأوّل في موجبه‌

أحد عشر حديثا:

الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن إسماعيل، قال: سألت الرّضا 7 عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: «إذا التّقى الختانان فقد وجب الغسل»، قلت‌[1]: التقاء الختانين هو: غيبوبة الحشفة؟ قال: «نعم»[2].

الثّاني: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها، (أعليها غسل)[3]؟ قال: «إذا وضع‌[4] الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر و غير البكر»[5].


[1]. في المصادر: فقلت.

[2]. الكافي 3: 46 ح 2، التّهذيب 1: 118 ح 311، الاستبصار 1: 108 ح 359، الوسائل 1: 469 الباب 6 من أبواب الجنابة ح 2.

[3]. في الكافي: و لا يترل عليها، أعليها غسل؟ و إذا كانت ليس ببكر ثمّ أصابها و لم يفض إليها.

[4]. في الكافي: إذا وقع.

[5]. التّهذيب 1: 119 ح 312، الاستبصار 1: 109 ح 360، الكافي 3: 46 ح 3، الوسائل 1: 469 الباب 6 من أبواب الجنابة ح 3. بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست