اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 167
الفصل الأوّل في موجبه
أحد عشر حديثا:
الأوّل: من
الصّحاح؛ محمّد بن إسماعيل، قال: سألت الرّضا 7 عن الرّجل يجامع المرأة
قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: «إذا التّقى الختانان فقد وجب
الغسل»، قلت[1]:
التقاء الختانين هو: غيبوبة الحشفة؟ قال: «نعم»[2].
الثّاني: عليّ
بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي
إليها، (أعليها غسل)[3]؟
قال: «إذا وضع[4]
الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر و غير البكر»[5].