responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 164

محدثا؛ لأنّ ذلك اليقين لا يجامع هذا الشّكّ أصلا، بل معناه أنّه إذا تيقّن في الماضي كونه متطهّرا، ثمّ شكّ في المستقبل في كونه محدثا، فهذا الشّكّ لا يرفع حكم اليقين السّابق، بل يستصحب ذلك الحكم و يظنّ بقاؤه إلى أن يتحقّق النّاقل.

و كلامه هذا جيّد، إلّا أنّ قوله: فيؤول إلى اجتماع الظّن و الشّكّ في زمن واحد، محلّ كلام؛ إذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشّكّ ظنّا، و الطّرف الآخر وهما، فلم يجتمع الظّن و الشّكّ في الزمان الواحد.

كيف و الشّكّ في أحد النّقيضين يرفع ظنّ الآخر، كما يرفع تيقّنه، و هذا ظاهر.

و لا يمكن أن يقال: إنّ إطلاق الشّكّ عليه بالنّظر إلى أوّل وهلة. نعم، يتمشّى هذا على ما قلناه.

ثمّ لا يخفى أنّ الظّنّ الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقّن الطّهارة و شكّ في الحدث، لا يبقى على نهج واحد، بل يضعف بطول المدّة شيئا فشيئا، بل قد يزول الرّجحان و يتساوى الطّرفان، بل ربّما يصير الطّرف الرّاجح مرجوحا، كما إذا توضأ عند الصّبح مثلا، و ذهل عن التحفّظ[1]، ثمّ شكّ عند الغروب في صدور الحدث منه، و لم يكن من عادته البقاء على الطّهارة إلى ذلك الوقت.

و الحاصل: أنّ المدار على الظّن، فما دام باقيا فالعمل عليه، و إن ضعف، هذا.

و قد ذكر العلّامة في المنتهى: أنّ من ظنّ الحدث و تيقّن الطّهارة لا يلتفت؛ لأنّ الظّن إنّما يعتبر مع اعتبار الشارع له، و لأنّ في ذلك رجوعا عن المتيقّن إلى المظنون‌[2].

انتهى. و فيه نظر لا يخفى على المتأمّل فيما تلوناه، و اللّه أعلم.


[1]. إنّما قلنا:« و ذهل عن التحفّظ لأنّه لو كان متحفّظا في صدور الحدث غير ذاهل عن نفسه لم يكن ممّا نحن فيه.« منه ;».

[2]. أنظر المنتهى 1: 134.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست