اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 128
الثّالث: زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «لا ينقض الوضوء إلّا ما
خرج من طرفيك أو النّوم»[1].
الرّابع: إسحاق
بن عبد اللّه الأشعريّ، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «لا ينقض الوضوء إلّا
حدث، و النّوم حدث»[2].
الخامس: محمّد
بن عبد اللّه[3]،
و عبد اللّه بن المغيرة[4]،
قالا: سألنا الرّضا 7 عن الرّجل ينام على دابته، قال: «إذا ذهب النّوم
بالعقل، فليعد الوضوء»[5].
السّادس:
زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «لا يوجب الوضوء إلّا[6]
غائط، أو بول[7]،
أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها»[8].
السّابع: معمّر
بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الرّجل[9] به علّة، لا يقدر على الاضطجاع
و الوضوء يشتدّ عليه، و هو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفى و هو قاعد على تلك
الحال، قال: «يتوضّأ»، قلت له: إنّ الوضوء يشتدّ عليه، (قال: (إذا
[1]. التّهذيب 1: 6 ح 2، الوسائل 1: 177 الباب 2 من أبواب
نواقض الوضوء ح 1، و ص 79 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء أيضا ح 1، بتفاوت.