responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 128

الثّالث: زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النّوم»[1].

الرّابع: إسحاق بن عبد اللّه الأشعريّ، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث، و النّوم حدث»[2].

الخامس: محمّد بن عبد اللّه‌[3]، و عبد اللّه بن المغيرة[4]، قالا: سألنا الرّضا 7 عن الرّجل ينام على دابته، قال: «إذا ذهب النّوم بالعقل، فليعد الوضوء»[5].

السّادس: زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «لا يوجب الوضوء إلّا[6] غائط، أو بول‌[7]، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها»[8].

السّابع: معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الرّجل‌[9] به علّة، لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتدّ عليه، و هو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفى و هو قاعد على تلك الحال، قال: «يتوضّأ»، قلت له: إنّ الوضوء يشتدّ عليه، (قال: (إذا


[1]. التّهذيب 1: 6 ح 2، الوسائل 1: 177 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 1، و ص 79 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء أيضا ح 1، بتفاوت.

[2]. التّهذيب 1: 6 ح 5، الاستبصار 1: 79 ح 246، الوسائل 1: 180 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 4.

[3]. في ح و التّهذيب: عبيد اللّه.

[4]. الراوي عنهما هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و روايته عن عبد اللّه بن المغيرة في الأغلب إنّما هي بواسطة، و هذه جارية على خلاف الأغلب.« منه ;».

[5]. التّهذيب 1: 6 ح 4، الاستبصار 1: 79 ح 245، الوسائل 1: 180 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 2، و الراوي في بعض المصادر محمّد بن عبيدة.

[6]. في الوسائل زيادة: من.

[7]. في بعض النسخ: و بول.

[8]. التّهذيب 1: 346 ح 1016، الوسائل 1: 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

[9]. في التّهذيب: عن رجل.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست