اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 118
الفصل الثّامن في نبذة من الأحكام المتعلّقة بالوضوء، و
شرذمة من مستحبّاته
اثنا عشر
حديثا:
الأوّل: من
الصّحاح، زرارة، عن أبي جعفر 7 في الوضوء، قال: «إذا مسّ جلدك الماء
فحسبك»[1].
الثّاني: زرارة
و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7 قال: «إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه،
ليعلم من يطيعه و من يعصيه، و أنّ المؤمن لا ينجّسه شيء، إنّما يكفيه مثل الدهن»[2].
الثّالث: عليّ
بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال: سألته عن المرأة عليها السّوار و
الدّملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحتها[3] أم لا، كيف تصنع
[1]. الكافي 3: 22 ح 7، الوسائل 1: 341 الباب 52 من
أبواب الوضوء ح 3، و مثله في التّهذيب 137: 1 ح 381، و الاستبصار 1: 123 ح 417،
بتفاوت يسير.
[2]. الكافي 3: 21 ح 2، الفقيه 1: 25 ح 78، الوسائل 1:
308 الباب 31 من أبواب الوضوء ح 12، و ص 340 الباب 52 من أبواب الوضوء أيضاح 1.
طريق الحديث الثاني في التّهذيب حسن، و في الكافي صحيح على ما حققته في محلّه.«
منه ;».