responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 118

الفصل الثّامن في نبذة من الأحكام المتعلّقة بالوضوء، و شرذمة من مستحبّاته‌

اثنا عشر حديثا:

الأوّل: من الصّحاح، زرارة، عن أبي جعفر 7 في الوضوء، قال: «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك»[1].

الثّاني: زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7 قال: «إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه، ليعلم من يطيعه و من يعصيه، و أنّ المؤمن لا ينجّسه شي‌ء، إنّما يكفيه مثل الدهن»[2].

الثّالث: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال: سألته عن المرأة عليها السّوار و الدّملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحتها[3] أم لا، كيف تصنع‌


[1]. الكافي 3: 22 ح 7، الوسائل 1: 341 الباب 52 من أبواب الوضوء ح 3، و مثله في التّهذيب 137: 1 ح 381، و الاستبصار 1: 123 ح 417، بتفاوت يسير.

[2]. الكافي 3: 21 ح 2، الفقيه 1: 25 ح 78، الوسائل 1: 308 الباب 31 من أبواب الوضوء ح 12، و ص 340 الباب 52 من أبواب الوضوء أيضاح 1. طريق الحديث الثاني في التّهذيب حسن، و في الكافي صحيح على ما حققته في محلّه.« منه ;».

[3]. في المصادر: تحته.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست