responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 105

الفصل السّادس في الموالاة في الوضوء

حديثان:

الأوّل: من الصّحاح؛ معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: ربّما توضّأت و نفد[1] الماء، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ‌[2] بالماء، فيجفّ وضوئي؟ فقال «أعده‌[3]»[4].

الثّاني: من الموثّقات؛ أبو بصير، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إذا توضأت بعض وضوئك، فعرضت لك حاجة حتى يبس‌[5] وضوؤك، فأعد وضوءك، فإنّ الوضوء لا يتبّعض»[6].

أقول:- نفد بالفاء المكسورة و الدال المهملة- أي فني و لم يبق منه شي‌ء.


[1]. في س، ص، ج: نفذ.

[2]. في س: عنّي.

[3]. في المصادر: أعد.

[4]. التّهذيب 1: 87 ح 231، الاستبصار 1: 72 ح 221، الوسائل 1: 314 الباب 33 من أبواب الوضوء ح 3.

[5]. في الكافي: ينشف.

[6]. الكافي 3: 35 ح 7، التّهذيب 1: 87 ح 230، و ص 98 ح 255، الاستبصار 1: 72 ح. 220، علل الشرائع: 289 ح 2، الوسائل 1: 314 الباب 33 أبواب الوضوء ح 2، بتفاوت. في التّهذيب: لا يبعّض.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست