اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 105
الفصل السّادس في الموالاة في الوضوء
حديثان:
الأوّل: من
الصّحاح؛ معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: ربّما توضّأت و
نفد[1]
الماء، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ[2]
بالماء، فيجفّ وضوئي؟ فقال «أعده[3]»[4].
الثّاني: من
الموثّقات؛ أبو بصير، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «إذا توضأت بعض وضوئك،
فعرضت لك حاجة حتى يبس[5]
وضوؤك، فأعد وضوءك، فإنّ الوضوء لا يتبّعض»[6].
أقول:- نفد
بالفاء المكسورة و الدال المهملة- أي فني و لم يبق منه شيء.