responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 101

الفصل الخامس في ترتيب الوضوء

أربعة أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، قال: قال أبو جعفر 7: «تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جلّ ابدأ بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرّأس‌[1] و الرّجلين، و لا تقدمنّ شيئا بين يدي شي‌ء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه، (فاغسل الوجه)[2] و أعد على الذراع.

و إن مسحت الرّجل قبل الرّأس، فامسح على الرّأس قبل الرّجل، ثمّ أعد على الرّجل، ابدأ بما بدأ اللّه عزّ و جلّ به»[3].

الثّاني: منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه 7 في الرّجل يتوضّأ فيبدأ بالشّمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين و يعيد اليسار»[4].


[1]. في التّهذيب: بالرأس.

[2]. في المصادر: فابدأ بالوجه.

[3]. الكافي 3: 34 ح 5، الفقيه 1: 28 ح 89، التّهذيب 1: 97 ح 251، الاستبصار 1: 73 ح 223، الوسائل 1: 315 الباب 34 من أبواب الوضوء ح 1، بتفاوت.

[4]. التّهذيب 1: 97 ح 253، الاستبصار 1: 73 ح 325 الوسائل 1: 317 الباب 35 من أبواب الوضوء ح 2.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست