responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 99

[الاستقاء بدلو من جلد الخنزير، و الميتة، و فضل الجنب و الحائض‌]

14- و سئل الصادق 7 عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، فقال: «لا بأس به»[1].

15- و سئل الصادق 7 عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟

فقال: «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، و تتوضّأ منه و تشرب، و لكن لا تصلّي فيها»[2]. (1)

و لا بأس بالوضوء بفضل الجنب و الحائض ما لم يوجد غيره،

______________________________
أنت عنه؛ لأنّه ذكر في بحث‌[3] أمراض الأسنان من القانون‌[4] أنّها من جملة العظام الّتي لها حسّ. و قال في بحث تشريح الأسنان‌[5]: ليس لشي‌ء من العظام حسّ البتّة إلّا الأسنان. و ظاهر أنّ تلك العبارة موجبة جزئيّة فيثبت الحسّ للبعض، و تلك سالبة كلّيّة تنفيه عن الكلّ‌[6]، و هل هذا إلّا عين التناقض، فطأطأ رأسه، و قال [لي‌]:

اراجع القانون.

فقلت: راجعه ألف مرّة.

و قد خرجنا بهذه الحكاية عمّا نحن بصدده، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه.

قال قدّس اللّه سرّه: و سئل الصادق 7 عن جلد الخنزير- إلى قوله:- و لكن لا تصلّي فيها.

[أقول:] نقله- طاب ثراه- لهذا الحديث صريح في أنّ مذهبه العمل به كما قرّره‌


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 413( ح 1301)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 175( ح 16).

[2] وسائل الشيعة، ج 3، ص 463( ح 5).

[3] في« ش»: بعض.

[4] القانون في الطب، ج 2، ص 184.

[5] القانون، ج 1، ص 28.

[6] في« ع»: موجبة جزئيّة تثبت للبعض، و هذه سالبة كليّة منفيّة عن الكلّ.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست