اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 99
[الاستقاء بدلو من جلد الخنزير، و الميتة، و فضل الجنب و
الحائض]
14- و سئل
الصادق 7 عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، فقال: «لا بأس به»[1].
15- و سئل
الصادق 7 عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟
فقال: «لا
بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، و تتوضّأ منه و تشرب، و لكن لا
تصلّي فيها»[2].
(1)
و لا بأس
بالوضوء بفضل الجنب و الحائض ما لم يوجد غيره،
______________________________
أنت عنه؛ لأنّه ذكر في بحث[3]
أمراض الأسنان من القانون[4]
أنّها من جملة العظام الّتي لها حسّ. و قال في بحث تشريح الأسنان[5]:
ليس لشيء من العظام حسّ البتّة إلّا الأسنان. و ظاهر أنّ تلك العبارة موجبة
جزئيّة فيثبت الحسّ للبعض، و تلك سالبة كلّيّة تنفيه عن الكلّ[6]، و هل هذا إلّا عين التناقض،
فطأطأ رأسه، و قال [لي]:
اراجع القانون.
فقلت: راجعه
ألف مرّة.
و قد خرجنا
بهذه الحكاية عمّا نحن بصدده، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه.
قال قدّس اللّه
سرّه: و سئل الصادق 7 عن جلد الخنزير- إلى قوله:- و لكن لا تصلّي فيها.
[أقول:] نقله-
طاب ثراه- لهذا الحديث صريح في أنّ مذهبه العمل به كما قرّره
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 413( ح 1301)؛ وسائل الشيعة،
ج 1، ص 175( ح 16).