responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 96

[استقاء الماء بحبل من شعر الخنزير]

و لا بأس بأن يستقى الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير. (1)

______________________________
قال قدّس اللّه سرّه: و لا بأس أن يستقى الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير[1].

[أقول:] قد يجعل كلامه هذا[2] دليلا على أنّ مذهبه- طاب ثراه- كمذهب المرتضى‌[3] رضى اللّه عنه من عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين.

و قد يقال: إنّه لم يصرّح بطهارة ذلك الماء، فلعلّه أراد الاستسقاء للطين، أو لسقي الزرع، أو الدابّة، و نحو ذلك.

و الشيخ روى في التهذيب بطريق ظاهره الصحّة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، أ يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس»[4].

و حمل طاب ثراه [هذا] الحديث على عدم وصول الشعر إلى الماء، و هو بعيد، و يمكن‌[5] أن تجعل الإشارة في قول الراوي: «ذلك الماء» إلى الماء الّذي [في البئر لا الماء الّذي‌] استقي، و يكون في الحديث دلالة على عدم نجاسة البئر بملاقاة[6] النجاسة، أو على عدم نجاسة شعر الخنزير كما يقوله المرتضى‌[7] رضى اللّه عنه، و يكون ذلك‌


[1] زاد في« ش»: إلى آخره.

[2] في« ع»: قد جعل هذا.

[3] المسائل الناصريّات( ضمن الجوامع الفقهيّة) ص 147، مسألة 19؛ مختلف الشيعة، ج 1، ص 472.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 409( ح 1289).

[5] في« ش»: ولك.

[6] في« ش»: عدم نجاسته بملاقاة.

[7] المسائل الناصريّات( ضمن الجوامع الفقهيّة) ج 147، مسألة 19.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست