اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 96
[استقاء الماء بحبل من شعر الخنزير]
و لا بأس بأن
يستقى الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير. (1)
______________________________
قال قدّس اللّه سرّه: و لا بأس أن يستقى الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير[1].
[أقول:] قد يجعل
كلامه هذا[2]
دليلا على أنّ مذهبه- طاب ثراه- كمذهب المرتضى[3] رضى اللّه عنه من عدم نجاسة
ما لا تحلّه الحياة من نجس العين.
و قد يقال: إنّه
لم يصرّح بطهارة ذلك الماء، فلعلّه أراد الاستسقاء للطين، أو لسقي الزرع، أو
الدابّة، و نحو ذلك.
و الشيخ روى في
التهذيب بطريق ظاهره الصحّة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن
الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، أ يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال:
«لا بأس»[4].
و حمل طاب ثراه
[هذا] الحديث على عدم وصول الشعر إلى الماء، و هو بعيد، و يمكن[5] أن تجعل الإشارة في قول الراوي:
«ذلك الماء» إلى الماء الّذي [في البئر لا الماء الّذي] استقي، و يكون في الحديث
دلالة على عدم نجاسة البئر بملاقاة[6]
النجاسة، أو على عدم نجاسة شعر الخنزير كما يقوله المرتضى[7] رضى اللّه عنه، و يكون ذلك