responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 92

[الماء الذي لا ينجسه شي‌ء]

12- و قال الصادق 7 في الماء الّذي تبول فيه الدوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب: «إنّه إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء». (1)

______________________________
و أمّا من عداه من المتأخّرين فحيث لم [يشترطوا فيه الكرّيّة، ينبغي أن لا] يشترطوها فيما ورد النصّ الصريح‌[1] بأنّه بمنزلة الجاري‌[2]؛ فإنّ تنزيله 7 [له‌] بتلك المنزلة أخرجه عن حكم القليل، فلا يلزم من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله بها، فكما خرج ماء الاستنجاء و ماء المطر عن هذا الحكم بنصّ خاصّ فالظاهر خروج هذا أيضا.

و الأظهر عدم اشتراط الكرّيّة و إن كان الأحوط اشتراطها. و أمّا تساوي السطحين في العلوّ و الانخفاض ففيه كلام مبسوط يطلب من تعليقاتنا على الإرشاد[3].

قال قدّس سرّه: و قال الصادق 7 في الماء [الّذي‌] تبول فيه الدوابّ ... إلى آخره.

[أقول:] ما دلّ عليه هذا الحديث بمفهومه من انفعال القليل بالنجاسة هو المذهب المشهور، بل كاد يكون إجماعا؛ بناء على عدم قدح خروج معلوم النسب كابن أبي عقيل [في الإجماع‌] و قد أوردت في كتاب مشرق الشمسين‌[4] و [كتاب‌] الحبل المتين‌[5] ما يستدلّ به له و عليه من الروايات.

و هذا الحديث الّذي أورده المؤلّف- طاب ثراه- رواه محمّد بن مسلم، عنه 7،


[1] في« ع»: الصحيح.

[2] في« ش»: بمنزلته. انظر: تهذيب الأحكام، ج 1، ص 378( ح 1170)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 148( ح 1).

[3] هو كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، تأليف العلّامة جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي، المتوفّى سنة 726 ه. ق.

[4] مشرق الشمسين، ص 379.

[5] الحبل المتين، ص 107.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست