اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 92
[الماء الذي لا ينجسه شيء]
12- و قال
الصادق 7 في الماء الّذي تبول فيه الدوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل
فيه الجنب: «إنّه إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء». (1)
______________________________
و أمّا من عداه من المتأخّرين فحيث لم [يشترطوا فيه الكرّيّة، ينبغي أن لا] يشترطوها
فيما ورد النصّ الصريح[1]
بأنّه بمنزلة الجاري[2]؛
فإنّ تنزيله 7 [له] بتلك المنزلة أخرجه عن حكم القليل، فلا يلزم من
الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله بها، فكما خرج ماء الاستنجاء و ماء
المطر عن هذا الحكم بنصّ خاصّ فالظاهر خروج هذا أيضا.
و الأظهر عدم
اشتراط الكرّيّة و إن كان الأحوط اشتراطها. و أمّا تساوي السطحين في العلوّ و
الانخفاض ففيه كلام مبسوط يطلب من تعليقاتنا على الإرشاد[3].
قال قدّس سرّه:
و قال الصادق 7 في الماء [الّذي] تبول فيه الدوابّ ... إلى آخره.
[أقول:] ما دلّ
عليه هذا الحديث بمفهومه من انفعال القليل بالنجاسة هو المذهب المشهور، بل كاد
يكون إجماعا؛ بناء على عدم قدح خروج معلوم النسب كابن أبي عقيل [في الإجماع] و قد
أوردت في كتاب مشرق الشمسين[4]
و [كتاب] الحبل المتين[5]
ما يستدلّ به له و عليه من الروايات.
و هذا الحديث
الّذي أورده المؤلّف- طاب ثراه- رواه محمّد بن مسلم، عنه 7،