responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 85

[ولوغ الكلب‌]

و إن ولغ فيه كلب أو شرب منه اهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرّات:

مرّة بالتراب، و مرّتين بالماء، ثمّ يجفّف. (1)

______________________________
الحيوانات‌[1]، فيكون عطف [الأربعة[2] عليه من عطف‌] الخاصّ على العامّ. أمّا إرادة [المعنى‌] اللغويّ العامّ فدخول الكلب و أخويه يأباها.

و الوزغ جمع وزغة، و هي سامّ أبرص، و تعليق الإهراق على الوقوع يشعر بعدم الفرق عنده بين موت الوزغة في الماء و خروجها حيّة.

و المتأخّرون‌[3] قيّدوا كراهة[4] استعماله بموتها فيه، و لا يخفى أنّ إهراقه ليس لتنجيسه بها؛ إذ لا يقبل‌[5]، و قد مرّ عن قريب قوله: «كلّما وقع في الماء ممّا ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه؛ مات فيه أو لم يمت»، بل إنّما هو لمظنّة سمّيّتها [كما] قاله العلّامة- طاب ثراه- في التذكرة[6].

قال قدّس سرّه: و إن وقع‌[7] [فيه كلب‌]- إلى قوله:- ثمّ يجفّف‌[8].

[أقول:] كلامه- طاب ثراه- يشعر بأنّ وجوب التعفير عنده غير مشروط بالولوغ،


[1] في« ش»: الحيوان.

[2] كذا، و الأصوب: الخمسة.

[3] شرائع الإسلام، ج 1، ص 14، تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 62.

[4] في« ش»: كراهيّة.

[5] في« ش»: لتنجيسه بها و لا شربها.

[6] التذكرة، ج 1، ص 44.

[7] كذا في« ع، ش»، و الصحيح: ولغ- كما في كتاب من لا يحضره الفقيه-. و ولغ الكلب في الإناء أي: شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل فيه لسانه و حرّكه.

[8] زاد في« ع»: إلى آخره. و هو خطأ.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست