اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 85
[ولوغ الكلب]
و إن ولغ فيه
كلب أو شرب منه اهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرّات:
مرّة بالتراب،
و مرّتين بالماء، ثمّ يجفّف. (1)
______________________________
الحيوانات[1]،
فيكون عطف [الأربعة[2]
عليه من عطف] الخاصّ على العامّ. أمّا إرادة [المعنى] اللغويّ العامّ فدخول
الكلب و أخويه يأباها.
و الوزغ جمع
وزغة، و هي سامّ أبرص، و تعليق الإهراق على الوقوع يشعر بعدم الفرق عنده بين موت
الوزغة في الماء و خروجها حيّة.
و المتأخّرون[3]
قيّدوا كراهة[4]
استعماله بموتها فيه، و لا يخفى أنّ إهراقه ليس لتنجيسه بها؛ إذ لا يقبل[5]،
و قد مرّ عن قريب قوله: «كلّما وقع في الماء ممّا ليس له دم فلا بأس باستعماله و
الوضوء منه؛ مات فيه أو لم يمت»، بل إنّما هو لمظنّة سمّيّتها [كما] قاله العلّامة-
طاب ثراه- في التذكرة[6].
قال قدّس سرّه:
و إن وقع[7]
[فيه كلب]- إلى قوله:- ثمّ يجفّف[8].