responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 83

[سؤر كل شي‌ء يجتر، في الحياض التي تردها السباع‌]

9- و قال رسول اللّه 6: «كلّ شي‌ء يجترّ فسؤره حلال، و لعابه حلال» (1)[1].

10- و أتى أهل البادية رسول اللّه 6 فقالوا: يا رسول اللّه، إنّ حياضنا هذه تردها السباع، و الكلاب، و البهائم؟

فقال لهم 6: لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك»[2] (2)

______________________________
قال قدّس سرّه: و قال النبيّ 6: «كلّ شي‌ء يجترّ فسؤره حلال، و لعابه حلال».

[أقول:] يجترّ- بالجيم و التاء المثنّاة الفوقانيّة و آخره راء مشدّدة-: أي يخرج ما أكله من جوفه إلى فمه فيمضغه مرّة اخرى، كما يفعله البعير و الشاة، و مصدره الاجترار، و يقال له بالفارسيّة: «نشخار»[3]، و يراد بالحلال الواقع خبرا عن السؤر الطاهر أو حلال الأكل، و يلزم منه طهارة سؤره.

و أمّا الحلال الواقع خبرا عن اللعاب فالأظهر أن يراد به المعنى الأوّل؛ لأنّ اللعاب من الفضلات، و قد حكموا بتحريم فضلات الحيوان، و لم يستثنوا إلّا لعاب فم الزوجة و البنت لورود الرواية بإباحته فيهما[4].

قال قدّس سرّه: و أتى أهل البادية رسول اللّه 6 [... إلى آخره‌].

[أقول:] كان من عادة سكّان البادية حفر الحياض ليجتمع‌[5] فيها ماء المطر؛ لشربهم و لرعي‌[6] مواشيهم، و من المعلوم أنّ مياه أمثال تلك الحال تزيد على الكرّ


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 228( ح 658)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 232( ح 5)؛ و ج 3، ص 414( ح 4).

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 414( ح 1307)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 161( ح 10).

[3] كذا في« ع، ش». و تكتب اليوم: نشخور، نوشخوار، نوشخور.

[4] في« ع»: لورود الرخصة( الرواية) فيهما.

[5] في« ش»: ليستجمع.

[6] في« ع»: و سقي.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست