اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 83
[سؤر كل شيء يجتر، في الحياض التي تردها السباع]
9- و قال
رسول اللّه 6: «كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال، و لعابه حلال» (1)[1].
10- و أتى
أهل البادية رسول اللّه 6 فقالوا: يا رسول اللّه، إنّ حياضنا
هذه تردها السباع، و الكلاب، و البهائم؟
فقال لهم
6: لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك»[2] (2)
______________________________
قال قدّس سرّه: و قال النبيّ 6: «كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال،
و لعابه حلال».
[أقول:] يجترّ-
بالجيم و التاء المثنّاة الفوقانيّة و آخره راء مشدّدة-: أي يخرج ما أكله من جوفه
إلى فمه فيمضغه مرّة اخرى، كما يفعله البعير و الشاة، و مصدره الاجترار، و يقال له
بالفارسيّة: «نشخار»[3]،
و يراد بالحلال الواقع خبرا عن السؤر الطاهر أو حلال الأكل، و يلزم منه طهارة
سؤره.
و أمّا الحلال
الواقع خبرا عن اللعاب فالأظهر أن يراد به المعنى الأوّل؛ لأنّ اللعاب من الفضلات،
و قد حكموا بتحريم فضلات الحيوان، و لم يستثنوا إلّا لعاب فم الزوجة و البنت لورود
الرواية بإباحته فيهما[4].
قال قدّس سرّه:
و أتى أهل البادية رسول اللّه 6 [... إلى آخره].
[أقول:] كان من
عادة سكّان البادية حفر الحياض ليجتمع[5] فيها ماء المطر؛ لشربهم و
لرعي[6]
مواشيهم، و من المعلوم أنّ مياه أمثال تلك الحال تزيد على الكرّ
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 228( ح 658)؛ وسائل الشيعة، ج
1، ص 232( ح 5)؛ و ج 3، ص 414( ح 4).
[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 414( ح 1307)؛ وسائل الشيعة،
ج 1، ص 161( ح 10).