اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 81
[في القيء]
8- و سأل
عمّار الساباطيّ أبا عبد اللّه 7 عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل، فقال:
«لا بأس به».
(1)
______________________________
بمعنى النجس، فيكون خبرا عن الخمر وحده، و خبر المتعاطفات الثلاثة محذوفا، و هذا
هو الراجح عند كثير من المفسّرين[1]؛
و قد رجّحه البيضاوي حيث قدّمه على الوجه [الآخر]، و هو جعله خبرا عن مبتدأ محذوف
تقديره: «تعاطي الخمر و الميسر»[2].
و ستسمع عن
قريب في هذا المقام كلاما مبسوطا فانتظره.
قال قدّس اللّه
سرّه: و سأل عمّار الساباطي أبا عبد اللّه 7 عن القيء يصيب الثوب ...
إلى آخره.
[أقول:] هذا
الحديث رواه الشيخ في التهذيب[3]،
و هو من الموثّقات، و عمّار الساباطي و إن كان فطحيّا إلّا أنّه ثقة جليل [القدر]
من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السّلام، و حديثه يجري مجرى الصحاح في الوثوق به.
و قد ذكر الشيخ
في العدّة[4]
أنّ الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه عمّار الساباطي.
[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 433( ح 1340). و نقله في
وسائل الشيعة، ج 3، ص 489( ح 2) عن كتاب من لا يحضره الفقيه. و روى مثله في:
الكافي، ج 3، ص 406( ح 13)؛ تهذيب الأحكام، ج 2، ص 358( ح 1484)؛ وسائل الشيعة، ج
3، ص 488( ح 1).
[4] ذكر الشيخ ; وجوب العمل برواية سائر فرق
الشيعة إذا كان الراوي موثوقا به و متحرّجا في روايته، و لم يكن على خلافها رواية
من العدل الثقة، و لم يعرف من الطائفة العمل بخلافها، و قال: و لأجل ما قلناه عملت
الطائفة بأخبار الفطحيّة ... و أخبار الواقفة ... انتهى. انظر العدة في اصول
الفقه، ج 1، ص 150، و دلالة هذا الكلام على توثيق عمّار الساباطي- الّذي هو من
رؤساء الفطحيّة- ظاهرة. و قال الشيخ أيضا في تهذيب الأحكام، ج 7، ص 101( ذ ح 435):
و هو- أي عمّار بن موسى الساباطي- واحد قد ضعّفه جماعة من أهل النقل، و ذكروا أنّ
ما ينفرد بنقله لا يعمل به؛ لأنّه كان فطحيّا، غير أنّا لا نطعن عليه بهذه
الطريقة؛ لأنّه و ان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه.
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 81