responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 81

[في القي‌ء]

8- و سأل عمّار الساباطيّ أبا عبد اللّه 7 عن القي‌ء يصيب الثوب فلا يغسل، فقال:

«لا بأس به». (1)

______________________________
بمعنى النجس، فيكون خبرا عن الخمر وحده، و خبر المتعاطفات الثلاثة محذوفا، و هذا هو الراجح عند كثير من المفسّرين‌[1]؛ و قد رجّحه البيضاوي حيث قدّمه على الوجه [الآخر]، و هو جعله خبرا عن مبتدأ محذوف تقديره: «تعاطي الخمر و الميسر»[2].

و ستسمع عن قريب في هذا المقام كلاما مبسوطا فانتظره.

قال قدّس اللّه سرّه: و سأل عمّار الساباطي أبا عبد اللّه 7 عن القي‌ء يصيب الثوب ... إلى آخره.

[أقول:] هذا الحديث رواه الشيخ في التهذيب‌[3]، و هو من الموثّقات، و عمّار الساباطي و إن كان فطحيّا إلّا أنّه ثقة جليل [القدر] من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السّلام، و حديثه يجري مجرى الصحاح في الوثوق به.

و قد ذكر الشيخ في العدّة[4] أنّ الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه عمّار الساباطي.


[1] منهم الطبرسي في مجمع البيان، ج 3، ص 410.

[2] أنوار التنزيل، ج 2، ص 362.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 433( ح 1340). و نقله في وسائل الشيعة، ج 3، ص 489( ح 2) عن كتاب من لا يحضره الفقيه. و روى مثله في: الكافي، ج 3، ص 406( ح 13)؛ تهذيب الأحكام، ج 2، ص 358( ح 1484)؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 488( ح 1).

[4] ذكر الشيخ ; وجوب العمل برواية سائر فرق الشيعة إذا كان الراوي موثوقا به و متحرّجا في روايته، و لم يكن على خلافها رواية من العدل الثقة، و لم يعرف من الطائفة العمل بخلافها، و قال: و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة ... و أخبار الواقفة ... انتهى. انظر العدة في اصول الفقه، ج 1، ص 150، و دلالة هذا الكلام على توثيق عمّار الساباطي- الّذي هو من رؤساء الفطحيّة- ظاهرة. و قال الشيخ أيضا في تهذيب الأحكام، ج 7، ص 101( ذ ح 435): و هو- أي عمّار بن موسى الساباطي- واحد قد ضعّفه جماعة من أهل النقل، و ذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به؛ لأنّه كان فطحيّا، غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة؛ لأنّه و ان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست