اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 79
[اختلاط ماء المطر بالخمر]
7- و سأله عن
الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن
يغسله؟
فقال: «لا
يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه و لا بأس به»[1]. (1)
______________________________
بماء الغسل الرافع للحدث، و ستسمع عن قريب في هذه المسألة كلاما مشبعا إن شاء
اللّه تعالى.
و المستتر في
قوله عليه 7: «إذا جرى» يحتمل أن يعود إلى المطر، و المراد إذا كثر[2]
بحيث جرى من الميزاب، لا إذا كان قليلا ضعيفا. و يحتمل أن يعود إلى ذلك الماء
المأخوذ لقربه.
قال قدّس اللّه
سرّه: و سأله عن الرجل يمرّ في ماء[3]
المطر ... [إلى آخره]
[أقول:] هذا
الحديث يتناول بإطلاقه ما إذا كان المرور [به] حال نزول المطر أو بعد انقطاعه، و
أمّا[4]
إذا كان ذلك الماء بعد انقطاع المطر كرّا أو أقلّ فظاهره مؤيّد لما نقل عن
المؤلّف- طاب ثراه- من القول بطهارة الخمر، و الحقّ حمله على حال نزول المطر أو
على الكرّيّة؛ فإنّ نجاسة الخمر ممّا لا ينبغي التوقّف فيها، كيف و قد نقل[5]
السيّد المرتضى[6]
[و الشيخ][7]
قدّس اللّه سرّهما
[1] قرب الاسناد، ص 191( ح 719)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص
418( ح 1321)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145( ذ ح 2)؛ بحار الأنوار، ج 80، ص 11( ح 1)
و ص 96( ح 4).