responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 79

[اختلاط ماء المطر بالخمر]

7- و سأله عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟

فقال: «لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه و لا بأس به»[1]. (1)

______________________________
بماء الغسل الرافع للحدث، و ستسمع عن قريب في هذه المسألة كلاما مشبعا إن شاء اللّه تعالى.

و المستتر في قوله عليه 7: «إذا جرى» يحتمل أن يعود إلى المطر، و المراد إذا كثر[2] بحيث جرى من الميزاب، لا إذا كان قليلا ضعيفا. و يحتمل أن يعود إلى ذلك الماء المأخوذ لقربه.

قال قدّس اللّه سرّه: و سأله عن الرجل يمرّ في ماء[3] المطر ... [إلى آخره‌]

[أقول:] هذا الحديث يتناول بإطلاقه ما إذا كان المرور [به‌] حال نزول المطر أو بعد انقطاعه، و أمّا[4] إذا كان ذلك الماء بعد انقطاع المطر كرّا أو أقلّ فظاهره مؤيّد لما نقل عن المؤلّف- طاب ثراه- من القول بطهارة الخمر، و الحقّ حمله على حال نزول المطر أو على الكرّيّة؛ فإنّ نجاسة الخمر ممّا لا ينبغي التوقّف فيها، كيف و قد نقل‌[5] السيّد المرتضى‌[6] [و الشيخ‌][7] قدّس اللّه سرّهما


[1] قرب الاسناد، ص 191( ح 719)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 418( ح 1321)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145( ذ ح 2)؛ بحار الأنوار، ج 80، ص 11( ح 1) و ص 96( ح 4).

[2] في« ع»: و المراد أكثره.

[3] في« ع»: بماء.

[4] في« ش»: و ما.

[5] في« ش»: ادّعى.

[6] المسائل الناصريّات( ضمن الجوامع الفقهيّة)، ص 217، مسألة 16.

[7] المبسوط، ج 1، ص 36.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست