responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 77

[اختلاط ماء المطر بالبول و غسالة الجنابة]

6- و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس»[1]. (1)

______________________________
نزول المطر غير بعيد.

و أمّا العمل بالإطلاق و جعل [طين‌] المطر كماء الاستنجاء ففي غاية البعد، و لم ينقل عن‌[2] أحد من أصحابنا. و قد ذكروا[3] أنّه يستحبّ إزالته عن الثوب إذا أصابه بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر لغلبة الظنّ بعدم سلامته من النجاسة، و لما رواه الشيخ في التهذيب‌[4] عن الكاظم 7 أنّه قال في طين المطر: «لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام‌[5]، إلّا أن يعلم أنّه قد[6] نجّسه شي‌ء بعد المطر. فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله».

قال قدّس اللّه سرّه: و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر 7 عن البيت ...

إلى آخره.

[أقول:] يحتمل أن يكون ذكر عليّ بن جعفر رضى اللّه عنه غسل الجنابة يريد به [ما] إذا


[1] مسائل علي بن جعفر، ص 204( ح 433)؛ قرب الإسناد، ص 177( ح 654)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 411( ح 1297)؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 29؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145( ح 2)، بحار الأنوار، ج 80، ص 11( ح 1).

[2] في« ش»: من.

[3] في« ش»: ذكر.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 267( 783).

و روي في: الكافي، ج 3، ص 13( ح 4)؛ مستطرفات السرائر، ج 109( ح 61)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 147( ح 6)، و ج 3، ص 522( ح 1)؛ بحار الأنوار، ج 80، ص 12( ح 3) و ص 125( ح 4).

[5] زاد في« ع»: فاغسله.

[6] في« ع»: قذر.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست