اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 77
[اختلاط ماء المطر بالبول و غسالة الجنابة]
6- و سأل
عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل
من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى
فلا بأس»[1].
(1)
______________________________
نزول المطر غير بعيد.
و أمّا العمل
بالإطلاق و جعل [طين] المطر كماء الاستنجاء ففي غاية البعد، و لم ينقل عن[2]
أحد من أصحابنا. و قد ذكروا[3]
أنّه يستحبّ إزالته عن الثوب إذا أصابه بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر لغلبة الظنّ
بعدم سلامته من النجاسة، و لما رواه الشيخ في التهذيب[4] عن الكاظم 7 أنّه
قال في طين المطر: «لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام[5]، إلّا أن يعلم أنّه قد[6]
نجّسه شيء بعد المطر. فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله».
قال قدّس اللّه
سرّه: و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر 7 عن البيت ...
إلى آخره.
[أقول:] يحتمل
أن يكون ذكر عليّ بن جعفر رضى اللّه عنه غسل الجنابة يريد به [ما] إذا
[1] مسائل علي بن جعفر، ص 204( ح 433)؛ قرب الإسناد، ص
177( ح 654)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 411( ح 1297)؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 29؛ وسائل
الشيعة، ج 1، ص 145( ح 2)، بحار الأنوار، ج 80، ص 11( ح 1).
و
روي في: الكافي، ج 3، ص 13( ح 4)؛ مستطرفات السرائر، ج 109( ح 61)؛ وسائل الشيعة،
ج 1، ص 147( ح 6)، و ج 3، ص 522( ح 1)؛ بحار الأنوار، ج 80، ص 12( ح 3) و ص 125( ح
4).