اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 73
[في ميزاب بول و ميزاب ماء سالا فاختلطا]
و لو أنّ
ميزابين سالا ميزاب بول و ميزاب ماء فاختلطا ثمّ أصاب ثوبك منه
______________________________
و الشيخان[1]
يوافقانه في وجوب الإهراق، و ابن إدريس[2] و أكثر المتأخّرين[3]
على عدم وجوبه، و حملوا الأمر به على الإباحة من قبيل قوله تعالى: وَ إِذا
حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا[4] [و هو] كما
ترى.
و لا يجوز
الوضوء بأحدهما و تطهير الأعضاء بالآخر ثمّ الوضوء به إذا كان ناذرا للوضوء، و
صلّى [الصلاة] الواحدة مرّتين بكلّ من الوضوءين مرّة لثبوت النهي [عنه] و الأمر
بالتيمّم.
أمّا لو كان
ماء أحدهما مضافا و اشتبها [توضّأ] بهما[5] للقدرة على مقدّمة الواجب، و الجزم
في النيّة إنّما يجب مع إمكانه، و لو اهرق أحدهما لم يبعد وجوب الوضوء بالآخر ثمّ
التيمّم.
قال قدّس اللّه
سرّه: و لو أنّ ميزابين سالا؛ ميزاب بول، و ميزاب ماء، فاختلطا
[1] المفيد في المقنعة، ص 69، و الطوسي في النهاية، ص 6.
قال
الشيخ الطوسي ; في المبسوط، ج 1، ص 8: إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق، و
الآخر مستعمل في الطهارة الكبرى، أو مضاف كماء الورد و اشتبها، استعمل كلّ واحد
منهما منفردا.
و
قال السيّد العاملي في مدارك الأحكام، ج 1، ص 109: و أمّا المشتبه بالمضاف فقد قطع
الأصحاب بوجوب الطهارة بكلّ واحد منهما.
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 73