responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 73

[في ميزاب بول و ميزاب ماء سالا فاختلطا]

و لو أنّ ميزابين سالا ميزاب بول و ميزاب ماء فاختلطا ثمّ أصاب ثوبك منه‌

______________________________
و الشيخان‌[1] يوافقانه في وجوب الإهراق، و ابن إدريس‌[2] و أكثر المتأخّرين‌[3] على عدم وجوبه، و حملوا الأمر به على الإباحة من قبيل قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا[4] [و هو] كما ترى.

و لا يجوز الوضوء بأحدهما و تطهير الأعضاء بالآخر ثمّ الوضوء به إذا كان ناذرا للوضوء، و صلّى [الصلاة] الواحدة مرّتين بكلّ من الوضوءين مرّة لثبوت النهي [عنه‌] و الأمر بالتيمّم.

أمّا لو كان ماء أحدهما مضافا و اشتبها [توضّأ] بهما[5] للقدرة على مقدّمة الواجب، و الجزم في النيّة إنّما يجب مع إمكانه، و لو اهرق أحدهما لم يبعد وجوب الوضوء بالآخر ثمّ التيمّم.

قال قدّس اللّه سرّه: و لو أنّ ميزابين سالا؛ ميزاب بول، و ميزاب ماء، فاختلطا


[1] المفيد في المقنعة، ص 69، و الطوسي في النهاية، ص 6.

[2] السرائر، ج 1، ص 85.

[3] المعتبر، ج 10، ص 104، مختلف الشيعة، ج 1، ص 249.

[4] سورة المائدة، الآية 2.

[5] زاد في« ع»: معا.

قال الشيخ الطوسي ; في المبسوط، ج 1، ص 8: إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق، و الآخر مستعمل في الطهارة الكبرى، أو مضاف كماء الورد و اشتبها، استعمل كلّ واحد منهما منفردا.

و قال السيّد العاملي في مدارك الأحكام، ج 1، ص 109: و أمّا المشتبه بالمضاف فقد قطع الأصحاب بوجوب الطهارة بكلّ واحد منهما.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست