اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 71
[إذا وقع في الماء ما كان له نفس سائلة]
و لا يفسد
الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.
و كلّ ما وقع
في الماء ممّا ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه؛ مات فيه أو لم يمت. (1)
______________________________
قال: و لا يفسد الماء إلّا ما[1]
كانت له نفس سائلة- إلى قوله:- [مات] أو لم يمت.
[أقول:] المراد
[به] أنّه لا ينجّس شيء من الحيوانات الماء بموته فيه أو وقوعه فيه ميّتا إلّا
ذو النفس السائلة، و الحصر[2]
إضافيّ، و ينبغي[3]
أن يستثنى من ذلك ميّت الإنسان المغسّل و المقتول بالسبب الّذي اغتسل له، و المراد
بما ليس له دم أصلا كالزنابير و الجراد و نحوها[4].
فهذه الجملة
ليست مسوقة للتأكيد المحض، بل هي مؤسّسة.
فإن قلت: إنّ
ما لا دم له أصلا يصدق عليه أنّه ليس له نفس سائلة فأين التأسيس؟
قلت: رجوع
القيد إلى النفي توجيه[5]
كما هو مبيّن في محلّه، و لا يخفى ما في العبارة من الحزازة؛ فإنّ الجملة المصدّرة
بالفاء خبر المبتدأ، و الضمير فيها للماء.