responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 71

[إذا وقع في الماء ما كان له نفس سائلة]

و لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.

و كلّ ما وقع في الماء ممّا ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه؛ مات فيه أو لم يمت. (1)

______________________________
قال: و لا يفسد الماء إلّا ما[1] كانت له نفس سائلة- إلى قوله:- [مات‌] أو لم يمت.

[أقول:] المراد [به‌] أنّه لا ينجّس شي‌ء من الحيوانات الماء بموته فيه أو وقوعه فيه ميّتا إلّا ذو النفس السائلة، و الحصر[2] إضافيّ، و ينبغي‌[3] أن يستثنى من ذلك ميّت الإنسان المغسّل و المقتول بالسبب الّذي اغتسل له، و المراد بما ليس له دم أصلا كالزنابير و الجراد و نحوها[4].

فهذه الجملة ليست مسوقة للتأكيد المحض، بل هي مؤسّسة.

فإن قلت: إنّ ما لا دم له أصلا يصدق عليه أنّه ليس له نفس سائلة فأين التأسيس؟

قلت: رجوع القيد إلى النفي توجيه‌[5] كما هو مبيّن في محلّه، و لا يخفى ما في العبارة من الحزازة؛ فإنّ الجملة المصدّرة بالفاء خبر المبتدأ، و الضمير فيها للماء.


[1] في« ش»: إذا.

[2] في« ش»: فالقصر.

[3] زاد في« ع»: كلمة غير مقروءة.

[4] في« ش»: و نحوهما.

[5] في« ش»: رجوع النفي إلى القيد يوجبه.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست