اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 69
[الماء الحميم الحار]
و لا بأس بأن
يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ. (1)
______________________________
قلت: أمّا عدم اطّلاعه- طاب ثراه- على الحديث المطلق مع اطّلاع المتأخّرين عن عصره
عليه ففي غاية البعد.
و أمّا حمل[1]
المطلق على المقيّد ففيه أنّ جماعة من الاصوليّين كالعلّامة في النهاية[2]
نقلوا الإجماع على أنّه إذا كان المطلق و المقيّد منفيّين[3]- نحو: لا تعتق في الظهار
المكاتب، لا يجزي إعتاق المكاتب- لا يحمل المطلق على المقيّد، بل يبقى على إطلاقه.
و الأولى أن
يقال: إنّ الحديث المتضمّن للإطلاق و إن و صل إليه، لكنّه لم يصل [إليه] على وجه
يعتمد عليه و يفتي به و يحكم بصحّته.
و أمّا الحديث
المقيّد فلما وجده على الشرط الّذي شرطه[4] في ديباجة الكتاب أفتى
بمضمونه و ضرب عن المطلق صفحا لا أنّه حمله على المقيّد، و للمتكلّف أن يحمل غسل
الجنابة في كلامه على التمثيل، و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.
قال قدّس اللّه
روحه: و لا بأس أن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ.
[أقول:] المراد
بنفي البأس عدم الكراهة، أي ليس المسخّن بالنار كالمسخّن بالشمس[5] في الكراهة، و أراد بالرجل
الشخص، و الحميم كما قال[6]
جمع من