responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 69

[الماء الحميم الحار]

و لا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ. (1)

______________________________
قلت: أمّا عدم اطّلاعه- طاب ثراه- على الحديث المطلق مع اطّلاع المتأخّرين عن عصره عليه ففي غاية البعد.

و أمّا حمل‌[1] المطلق على المقيّد ففيه أنّ جماعة من الاصوليّين كالعلّامة في النهاية[2] نقلوا الإجماع على أنّه إذا كان المطلق و المقيّد منفيّين‌[3]- نحو: لا تعتق في الظهار المكاتب، لا يجزي إعتاق المكاتب- لا يحمل المطلق على المقيّد، بل يبقى على إطلاقه.

و الأولى أن يقال: إنّ الحديث المتضمّن للإطلاق و إن و صل إليه، لكنّه لم يصل [إليه‌] على وجه يعتمد عليه و يفتي به و يحكم بصحّته.

و أمّا الحديث المقيّد فلما وجده على الشرط الّذي شرطه‌[4] في ديباجة الكتاب أفتى بمضمونه و ضرب عن المطلق صفحا لا أنّه حمله على المقيّد، و للمتكلّف أن يحمل غسل الجنابة في كلامه على التمثيل، و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

قال قدّس اللّه روحه: و لا بأس أن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ.

[أقول:] المراد بنفي البأس عدم الكراهة، أي ليس المسخّن بالنار كالمسخّن بالشمس‌[5] في الكراهة، و أراد بالرجل الشخص، و الحميم كما قال‌[6] جمع من‌


[1] في« ش»: حمله.

[2] آية الإحكام، ج 2، ص 85.

[3] في« ع»: متعيّنين.

[4] في« ش»: شرط.

[5] في« ش»: أي ليس كالماء المسخّن بالشمس.

[6] في« ع»: قاله.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست