اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 60
[الماء الذي تسخنه الشمس]
و الماء الذي
تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به، و لا تغتسل به من الجنابة، و لا تعجن به؛ لأنّه يورث
البرص. (1)
______________________________
هو مستنده في هذا الحكم هو هذا الحديث الّذي ذكرتموه؟ و لعلّه استنبطه من أحاديث
اخر[1]
لا يرتاب في صحّتها، بل الأمر كذلك [كما قرّره] في ديباجة الكتاب[2]
من أنّ جميع ما أورد فيه فهو حاكم بصحّته، و أنّه حجّة بينه و بين ربّه[3].
و كلّ ماء
اعتصر من الأجسام أو اختلط بها فأصله من السماء، فلا اقتصار في الآية الكريمة على
أحد القسمين، و الآية الثانية مخصّصة بالأحاديث المستنبط منها هذا الحكم، و رواية
أبي بصير ضعيفة [لأنّها] لا تنهض بالمعارضة.
هذا غاية ما
يمكن أن يقال من جانب المؤلّف قدّس اللّه روحه، و لا يظنّ من تجويزه الطهارة بماء
الورد تجويزه الطهارة بكلّ [ماء] مضاف، كما توهمه عبارات بعض الأصحاب[4]؛
فإنّ مذهبه تخصيص ذلك بماء الورد وحده. و أمّا باقي المياه المضافة فهو يوافق
الأصحاب في عدم جواز الطهارة بشيء منها[5].
قال قدّس اللّه
روحه: و الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به، و لا تغتسل به من الجنابة، و لا
تعجن به؛ لأنّه يورث البرص.
[أقول:] روى
الشيخ في التهذيب[6]
هذا المضمون؛ عن إسماعيل بن