responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 60

[الماء الذي تسخنه الشمس‌]

و الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به، و لا تغتسل به من الجنابة، و لا تعجن به؛ لأنّه يورث البرص. (1)

______________________________
هو مستنده في هذا الحكم هو هذا الحديث الّذي ذكرتموه؟ و لعلّه استنبطه من أحاديث اخر[1] لا يرتاب في صحّتها، بل الأمر كذلك [كما قرّره‌] في ديباجة الكتاب‌[2] من أنّ جميع ما أورد فيه فهو حاكم بصحّته، و أنّه حجّة بينه و بين ربّه‌[3].

و كلّ ماء اعتصر من الأجسام أو اختلط بها فأصله من السماء، فلا اقتصار في الآية الكريمة على أحد القسمين، و الآية الثانية مخصّصة بالأحاديث المستنبط منها هذا الحكم، و رواية أبي بصير ضعيفة [لأنّها] لا تنهض بالمعارضة.

هذا غاية ما يمكن أن يقال من جانب المؤلّف قدّس اللّه روحه، و لا يظنّ من تجويزه الطهارة بماء الورد تجويزه الطهارة بكلّ [ماء] مضاف، كما توهمه عبارات بعض الأصحاب‌[4]؛ فإنّ مذهبه تخصيص ذلك بماء الورد وحده. و أمّا باقي المياه المضافة فهو يوافق الأصحاب في عدم جواز الطهارة بشي‌ء منها[5].

قال قدّس اللّه روحه: و الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به، و لا تغتسل به من الجنابة، و لا تعجن به؛ لأنّه يورث البرص.

[أقول:] روى الشيخ في التهذيب‌[6] هذا المضمون؛ عن إسماعيل بن‌


[1] في« ش»: الأحاديث الاخر.

[2] من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3.

[3] في« ش»: اللّه.

[4] مختلف الشيعة، ج 1، ص 226.

[5] على سبيل المثال فإنّه ; لم يجوّز التوضؤ باللبن، انظر: من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 15- و سيأتي شرحه-

[6] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 379( ح 1177)، عنه وسائل الشيعة، ج 1، ص 207-( ذ ح 2) و عن علل الشرائع، ص 281( ح 2).

و رواه أيضا في الكافي، ج 3، ص 15( ح 5) عنه وسائل الشيعة، ج 1، ص 207( ح 2).

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست