اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 55
[الماء الذي لا ينجسه شيء]
3- و قال
الصادق 7: إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء. (1)
______________________________
فلا بدّ في الحكم بعدم الانفعال من العلم الشرعيّ بحصول الشرط، فتدبّر.
و ممّا يقضي
منه العجب أنّ الكرّ عند المؤلّف- طاب ثراه- بحسب المساحة يقارب نصفه [عند الشيخين
و أتباعهما]، فكيف يستقيم تقديره وزنا بالأرطال المدنيّة الّتي كلّ منها رطل و نصف
بالعراقي؟ هذا في غاية الغرابة!!
قال قدّس اللّه
روحه: و قال الصادق 7: إذا كان الماء قدر قلّتين[1] لم ينجّسه [شيء].
[أقول:] المراد
شيء من النجاسات الغير المغيّرة لأحد أوصافه، فالعموم مخصّص[2] بالإجماع، و قد استفادوا من
مفهوم الشرط في هذه الرواية و في صحيحتي[3] محمّد بن مسلم[4]
و معاوية بن عمّار[5]
من قوله 7: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» نجاسة ما دون ذلك
بكلّ ما يلاقيه من النجاسات.
و في استفادة
ذلك منهما نظر؛ لأنّهما [إنّما] يفيدانه [ذلك] لو كانت الموجبة المدلول عليها
بمفهومنا[6]
كلّيّة كما أنّ السالبة المدلول عليها بمنطوقها كذلك،