responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 55

[الماء الذي لا ينجسه شي‌ء]

3- و قال الصادق 7: إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شي‌ء. (1)

______________________________
فلا بدّ في الحكم بعدم الانفعال من العلم الشرعيّ بحصول الشرط، فتدبّر.

و ممّا يقضي منه العجب أنّ الكرّ عند المؤلّف- طاب ثراه- بحسب المساحة يقارب نصفه [عند الشيخين و أتباعهما]، فكيف يستقيم تقديره وزنا بالأرطال المدنيّة الّتي كلّ منها رطل و نصف بالعراقي؟ هذا في غاية الغرابة!!

قال قدّس اللّه روحه: و قال الصادق 7: إذا كان الماء قدر قلّتين‌[1] لم ينجّسه [شي‌ء].

[أقول:] المراد شي‌ء من النجاسات الغير المغيّرة لأحد أوصافه، فالعموم مخصّص‌[2] بالإجماع، و قد استفادوا من مفهوم الشرط في هذه الرواية و في صحيحتي‌[3] محمّد بن مسلم‌[4] و معاوية بن عمّار[5] من قوله 7: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» نجاسة ما دون ذلك بكلّ ما يلاقيه من النجاسات.

و في استفادة ذلك منهما نظر؛ لأنّهما [إنّما] يفيدانه [ذلك‌] لو كانت الموجبة المدلول عليها بمفهومنا[6] كلّيّة كما أنّ السالبة المدلول عليها بمنطوقها كذلك،


[1] في« ع»: كرّ.

[2] في« ش»: مختصّ.

[3] في« ش»: صحيحة.

[4] الكافي، ج 3، ص 2( ح 2)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 39( ح 107) و ص 226( ح 651)؛ الاستبصار، ج 1، ص 6( ح 1) و ص 20( ح 45)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 158( ح 1).

[5] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 40( ح 109)، الاستبصار، ج 1، ص 6( ح 2)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 158( ح 2).

[6] في« ش»: عليهما بمفهوميهما.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست