responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 42

[حد الكر]

و الكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولا، في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار. (1)

______________________________
و لا يستبعد ذلك كثيرا فقد ورد فيه روايات. كما رواه الشيخ‌[1] في الصحيح؛ عن الصادق 7 أنّه قال: «الماء الآجن يتوضّأ منه إلّا أن تجد غيره‌[2]» إلى آخره‌[3].

قال قدّس اللّه روحه: و الكرّ ما يكون ثلاثة أشبار ... إلى آخره.

[أقول:] هذا أحد التقديرات، و هو مذهب القمّيّين‌[4]، و قد أطنبنا الكلام في تحقيق‌[5] الكرّ في الحبل المتين‌[6] بما لا مزيد عليه.

و اعلم أنّ الشيخ في التهذيب‌[7] أورد رواية الثلاثة [في الثلاثة] عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى‌[8]، عن أحمد بن‌


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 217( ح 9)؛ الاستبصار، ج 1، ص 12( ح 3)؛ المعتبر، ج 1، ص 38؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 23؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 103( ح 2).

[2] في تهذيب الأحكام: إلّا أن يجد ماء غيره.

[3] وردت هذه الفقرة في« ش» بعد شرحه ; الفقرة الاولى: إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول:

وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً.

[4] فتاوى عليّ بن بابويه- والد الصدوق رحمهما اللّه-، ص 19، مطبوع في« رسالتان مجموعتان».

و ذكره الصدوق أيضا في الأمالي، ص 514؛ المقنع، ص 31.

[5] في« ش»: مساحة.

[6] الحبل المتين، ص 374- 385. و هما رسالتان شريفتان؛ الاولى في تحقيق مقدار الكرّ، و الثانية في تحقيق الكرّ.

[7] تهذيب الأحكام، ج 1، 42( ح 54)؛ الكافي، ج 3( ح 7)، عنهما وسائل الشيعة، ج 1، ص 160( ح 7).

[8] زاد في الوسائل: عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست