اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 42
[حد الكر]
و الكرّ ما
يكون ثلاثة أشبار طولا، في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار. (1)
______________________________
و لا يستبعد ذلك كثيرا فقد ورد فيه روايات. كما رواه الشيخ[1] في الصحيح؛ عن الصادق 7 أنّه قال: «الماء الآجن يتوضّأ منه إلّا أن تجد غيره[2]» إلى آخره[3].
قال قدّس اللّه
روحه: و الكرّ ما يكون ثلاثة أشبار ... إلى آخره.
[أقول:] هذا
أحد التقديرات، و هو مذهب القمّيّين[4]،
و قد أطنبنا الكلام في تحقيق[5]
الكرّ في الحبل المتين[6]
بما لا مزيد عليه.
و اعلم أنّ
الشيخ في التهذيب[7]
أورد رواية الثلاثة [في الثلاثة] عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه،
عن محمّد بن يحيى[8]،
عن أحمد بن
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 217( ح 9)؛ الاستبصار، ج 1، ص
12( ح 3)؛ المعتبر، ج 1، ص 38؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 23؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص
103( ح 2).