في بئر استقي منها فتوضّأ به و غسل به الثياب و عجن به، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة.
و الوضوء من الحياض الّتي يبال فيها 122
في عدم جواز التوضّؤ باللبن 123
في التوضّؤ بالنبيذ 124
في اغتسال الرجل في وهدة و خشي أن يرجع ما ينصبّ عنه إلى الماء الّذي يغتسل منه 126
إن انتضح على ثياب الرجل، أو على بدنه، من الماء الّذي يستنجى به. و كذا في الاغتسال من الجنابة. و في الماء الّذي تقع فيه ميتة 128
في الماء الساكن تكون فيه الجيفة. و في اغتراف الجنب الماء من الحبّ بيده 129
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الإنسان، أو الصعوة، أو الفأرة، أو الحمار 131
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الكلب، أو السنّور، أو الدجاجة، أو الحمامة 133
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها بعير، أو ثور، أو صبّ فيها خمر 135
في مقدار ما ينزح من البئر إذا قطر فيها قطرات من دم. و إن بال فيها رجل، أو صبيّ، أو رضيع 138
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها زبيل من عذرة رطبة، أو يابسة. أو زبيل من سرقين 145
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها عذرة فذابت. و في البئر إذا كان إلى جانبها كنيف 147
أنّه ليس يكره من قرب و لا بعد بئر يغتسل منها و يتوضّأ. و في البئر إلى جنبها بالوعة 149
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها شيء فتغيّر ريح الماء 150
في نهي النبي 6 عن الاستشفاء بماء الحمّات، و عدم نهيه عن التوضّؤ بها. و في العجين إن قطر فيه خمر، أو نبيذ، أو فقّاع 151
في الرجل يجد في إنائه فأرة، و قد توضّأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، و قد كانت الفأرة منسلخة 152
في الرجل الجنب يقوم في المطر يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ماء سوى ذلك. و في سؤر الفأرة. و في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها الوزغة 153
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها دجاجة، أو حمامة بدمها 155
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت شاة تشخب أوداجها دما 156
في مقدار ما ينزح من البئر الّتي في مائها ريح و يخرج منها قطع جلود 157