responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 200

في بئر استقي منها فتوضّأ به و غسل به الثياب و عجن به، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة.

و الوضوء من الحياض الّتي يبال فيها 122

في عدم جواز التوضّؤ باللبن 123

في التوضّؤ بالنبيذ 124

في اغتسال الرجل في وهدة و خشي أن يرجع ما ينصبّ عنه إلى الماء الّذي يغتسل منه 126

إن انتضح على ثياب الرجل، أو على بدنه، من الماء الّذي يستنجى به. و كذا في الاغتسال من الجنابة. و في الماء الّذي تقع فيه ميتة 128

في الماء الساكن تكون فيه الجيفة. و في اغتراف الجنب الماء من الحبّ بيده 129

في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الإنسان، أو الصعوة، أو الفأرة، أو الحمار 131

في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الكلب، أو السنّور، أو الدجاجة، أو الحمامة 133

في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها بعير، أو ثور، أو صبّ فيها خمر 135

في مقدار ما ينزح من البئر إذا قطر فيها قطرات من دم. و إن بال فيها رجل، أو صبيّ، أو رضيع 138

في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها زبيل من عذرة رطبة، أو يابسة. أو زبيل من سرقين 145

في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها عذرة فذابت. و في البئر إذا كان إلى جانبها كنيف 147

أنّه ليس يكره من قرب و لا بعد بئر يغتسل منها و يتوضّأ. و في البئر إلى جنبها بالوعة 149

في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها شي‌ء فتغيّر ريح الماء 150

في نهي النبي 6 عن الاستشفاء بماء الحمّات، و عدم نهيه عن التوضّؤ بها. و في العجين إن قطر فيه خمر، أو نبيذ، أو فقّاع 151

في الرجل يجد في إنائه فأرة، و قد توضّأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، و قد كانت الفأرة منسلخة 152

في الرجل الجنب يقوم في المطر يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ماء سوى ذلك. و في سؤر الفأرة. و في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها الوزغة 153

في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها دجاجة، أو حمامة بدمها 155

في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت شاة تشخب أوداجها دما 156

في مقدار ما ينزح من البئر الّتي في مائها ريح و يخرج منها قطع جلود 157

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست