responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 155

[ما ينزح من البئر التي يقع فيها طير مذبوح أو دجاجة]

و إذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء. (1)

______________________________
قال قدّس سرّه: و إذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة ... إلى آخره.

[أقول:] روى الشيخ‌[1] عن عمّار بن موسى الساباطي، قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟

قال: «ينزح منها دلاء».

و لمّا كانت الدلاء جمع كثرة فإن حمل على حقيقته فأصالة براءة الذمّة من الزائد تقتضي الاكتفاء بأحد عشر[2]، و إن حمل على مجازه فهي تقتضي الاكتفاء بثلاثة، و سيّما مع ملاحظة الوصف باليسيرة، فيما رواه الشيخ‌[3] عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: سألته عن رجل ذبح دجاجة، أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟

قال: «ينزح منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ».

و قد تقدّم البحث في ذلك مبسوطا.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 234( ح 678)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 194( ح 2).

[2] كتب في هامش« ع»: في نسخة: بعشر.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 246( ح 709) و ص 409( ح 1288)؛ الاستبصار، ج 1، ص 44( ح 123).

و روي في: قرب الإسناد، ص 179( ح 663)؛ الكافي، ج 3، ص 6( ح 8)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 193( ح 1)؛ بحار الأنوار، ج 80، ص 23( ح 1).

و قد تقدّمت الإشارة إلى هذا الحديث في شرح قوله:« و إن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء».

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست