اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 155
[ما ينزح من البئر التي يقع فيها طير مذبوح أو دجاجة]
و إذا ذبح
رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء. (1)
______________________________
قال قدّس سرّه: و إذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة ... إلى آخره.
[أقول:] روى
الشيخ[1]
عن عمّار بن موسى الساباطي، قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل ذبح طيرا
فوقع بدمه في البئر؟
قال: «ينزح
منها دلاء».
و لمّا كانت
الدلاء جمع كثرة فإن حمل على حقيقته فأصالة براءة الذمّة من الزائد تقتضي الاكتفاء
بأحد عشر[2]،
و إن حمل على مجازه فهي تقتضي الاكتفاء بثلاثة، و سيّما مع ملاحظة الوصف باليسيرة،
فيما رواه الشيخ[3]
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: سألته عن رجل ذبح دجاجة، أو
حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟
قال: «ينزح
منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ».
و قد تقدّم
البحث في ذلك مبسوطا.
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 234( ح 678)؛ وسائل الشيعة، ج
1، ص 194( ح 2).