responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 153

[الرجل الجنب يغتسل بماء المطر]

27- و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه و جسده، و هو يقدر على ماء سوى ذلك؟ فقال: «إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك»[1]. (1)

28- و روى إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7، أنّ أبا جعفر 7 كان يقول: «لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن يشرب منه أو يتوضّأ منه»[2].

و الوزغة إذا وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء

______________________________
تقدّم الكلام فيه، و أنّ الصادق 7 قال: «استوهبته من ربّي فوهبه لي»[3].

و في هذا الحديث دلالة ظاهرة على تقديم الأصل على الظاهر.

و الماء في قوله 7: «فلا يمسّ من الماء شيئا» يمكن أن يراد به ذلك الماء بعد رؤية الفأرة فيه، و أن يراد أنّه لا يعيد وضوءه [و لا غسله،] و لا غسل ثيابه. و البارز في «لعلّه» و المستتر في «يكون» للشأن، و المصدر للسؤال من أن المصدريّة خبر «لعلّ»، و جملة الخبر خبر «يكون»، و التقدير: لعلّ الشأن كون سقوطها منحصرا في تلك الساعة الّتي سمّاها.

قال قدّس سرّه: و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر- إلى قوله:- أجزأه ذلك‌[4].

[أقول:] الحديث الأوّل رواه الشيخ في التهذيب، و هو صحيح على الرأيين،


[1] قرب الإسناد، ج 182( ح 672)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، 149( ح 424)؛ الاستبصار، ج 1، ص 125( ح 425)؛ مسائل عليّ بن جعفر، ص 183( ح 354)، وسائل الشيعة، ج 2، ص 231( ح 10)، بحار الأنوار، ج 81، ص 42.

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 419( ح 1323)، الاستبصار، ج 1، ص 26( ح 65)، وسائل الشيعة، ج 1، ص 239( ح 2).

[3] تقدّم تخريجه في شرح الحديث الثامن.

[4] كذا الأصوب، و في« ع، ش»: ثمّ يتوضّأ.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست