اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 153
[الرجل الجنب يغتسل بماء المطر]
27- و سأل
عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل
الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه و جسده، و هو يقدر على ماء سوى ذلك؟
فقال: «إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك»[1]. (1)
28- و روى
إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7، أنّ أبا جعفر 7 كان
يقول: «لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن يشرب منه أو يتوضّأ منه»[2].
و الوزغة إذا
وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء
______________________________
تقدّم الكلام فيه، و أنّ الصادق 7 قال: «استوهبته من ربّي فوهبه لي»[3].
و في هذا
الحديث دلالة ظاهرة على تقديم الأصل على الظاهر.
و الماء في
قوله 7: «فلا يمسّ من الماء شيئا» يمكن أن يراد به ذلك الماء بعد رؤية
الفأرة فيه، و أن يراد أنّه لا يعيد وضوءه [و لا غسله،] و لا غسل ثيابه. و البارز
في «لعلّه» و المستتر في «يكون» للشأن، و المصدر للسؤال من أن المصدريّة خبر «لعلّ»،
و جملة الخبر خبر «يكون»، و التقدير: لعلّ الشأن كون سقوطها منحصرا في تلك الساعة
الّتي سمّاها.
قال قدّس سرّه:
و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر- إلى قوله:- أجزأه ذلك[4].
[أقول:] الحديث
الأوّل رواه الشيخ في التهذيب، و هو صحيح على الرأيين،
[1] قرب الإسناد، ج 182( ح 672)؛ تهذيب الأحكام، ج 1،
149( ح 424)؛ الاستبصار، ج 1، ص 125( ح 425)؛ مسائل عليّ بن جعفر، ص 183( ح 354)،
وسائل الشيعة، ج 2، ص 231( ح 10)، بحار الأنوار، ج 81، ص 42.
[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 419( ح 1323)، الاستبصار، ج
1، ص 26( ح 65)، وسائل الشيعة، ج 1، ص 239( ح 2).