responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 151

[ماء الحمامات‌]

و أمّا ماء الحمّات فإنّ النبيّ 6 إنّما نهى أن يستشفى بها و لم ينه عن التوضّؤ بها، و هي المياه الحارّة الّتي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت‌[1].

25- و قال 7: «إنّها من فيح جهنّم»[2].

و إن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد، فلا بأس ببيعه من اليهود و النصارى بعد أن يبيّن لهم، و الفقّاع مثل ذلك. (1)

______________________________
و صحيحة[3] الحلبيّ‌[4] و حسنة[5] ابن بزيع‌[6] شاهدتان لهم.

و قد بسطنا الكلام في بحث التراوح في الحبل المتين‌[7]، فمن أراده فليرجع إليه.

قال قدّس سرّه: و أمّا ماء الحمّات [إلى قوله: و الفقّاع مثل ذلك‌]

[أقول:] الحمّات جمع حمّة- بضمّ المهملة-، و الفيح- بفتح الفاء و إسكان‌


[1] وسائل الشيعة، ج 1، ص 220( ح 1). و روي مثله في: المحاسن، البرقي، ج 2، ص 407( ح 49)؛ الكافي، ج 6، ص 389( ح 1)؛ تهذيب الأحكام، ج 9، ص 101( ح 441)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 221( ح 3).

[2] وسائل الشيعة، ج 1، ص 221( ح 2)، و فيه:« فوح». و قد تقدّم هذا الحديث في حاشية قوله:« و لا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ».

[3] في« ع»: و حسنة.

[4] الكافي، ج 3، ص 6( ح 7)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 240( ح 694)؛ الاستبصار، ج 1، ص 34( ح 92)، وسائل الشيعة، ج 1، ص 180( ح 6).

[5] في« ع»: و صحيحة.

[6] الكافي، ج 3، ص 5( ح 1)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 244( ح 705)؛ الاستبصار، ج 1، ص 44( ح 124)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 176( ح 21).

[7] الحبل المتين، ص 123.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست