اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 149
[البئر إذا كان دلى جنبها كنيف أو بالوعة]
23- و قال
الرضا 7: «ليس يكره من قرب و لا بعد بئر[1] يغتسل منها و يتوضّأ، ما لم
يتغيّر الماء»[2].
(1)
24- و روي عن
أبي بصير أنّه قال: «نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة، ليس بينهما إلّا نحو
من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها، فشقّ ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبد اللّه
7 فأخبرناه.
فقال:
توضّئوا منها، فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصبّ في البحر»[3]
______________________________
قال قدّس سرّه: و قال الرضا 7: ليس يكره من قرب و لا بعد [بئر] يتوضّأ
منها و يغتسل، ما لم يتغيّر الماء.
[أقول:] المراد
أنّه ليس مدار [كراهة] استعمال ماء البئر على قربها من الكنيف أو بعدها عنه، إنّما
المدار على تغيّرها بوصول شيء منها إليه.
و قوله 7: «يتوضّأ منها و يغتسل» بالبناء للمفعول، و هو المنقول، و الضمير المجرور
يعود إلى البئر في كلام الراوي.
و لمّا كان
الكلام السابق في البئر اكتفى المؤلّف- طاب ثراه- بذلك عن ذكر كلام الراوي. و
الشيخ روى في التهذيب[4]
عن محمّد بن القاسم، عنه 7، في البئر