responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 149

[البئر إذا كان دلى جنبها كنيف أو بالوعة]

23- و قال الرضا 7: «ليس يكره من قرب و لا بعد بئر[1] يغتسل منها و يتوضّأ، ما لم يتغيّر الماء»[2]. (1)

24- و روي عن أبي بصير أنّه قال: «نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة، ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها، فشقّ ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبد اللّه 7 فأخبرناه.

فقال: توضّئوا منها، فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصبّ في البحر»[3]

______________________________
قال قدّس سرّه: و قال الرضا 7: ليس يكره من قرب و لا بعد [بئر] يتوضّأ منها و يغتسل، ما لم يتغيّر الماء.

[أقول:] المراد أنّه ليس مدار [كراهة] استعمال ماء البئر على قربها من الكنيف أو بعدها عنه، إنّما المدار على تغيّرها بوصول شي‌ء منها إليه.

و قوله 7: «يتوضّأ منها و يغتسل» بالبناء للمفعول، و هو المنقول، و الضمير المجرور يعود إلى البئر في كلام الراوي.

و لمّا كان الكلام السابق في البئر اكتفى المؤلّف- طاب ثراه- بذلك عن ذكر كلام الراوي. و الشيخ روى في التهذيب‌[4] عن محمّد بن القاسم، عنه 7، في البئر


[1] زاد في وسائل الشيعة: يعني قريبة من الكنيف.

[2] وسائل الشيعة، ج 1، ص 141( ح 14).

[3] وسائل الشيعة، ج 1، ص 199( ح 4).

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 411( ح 1294).

و روي في: الكافي، ج 3، ص 8( ح 4)؛ الاستبصار، ج 1، ص 46( ح 129)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 171( ح 4) و ص 200( ح 7).

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست