responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 138

[ما ينزح من البئر التي يقع فيها دم أو بول‌]

و إن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء، (1) و إن بال فيها رجل استقي منها أربعون دلوا، و إن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام استقي منها ثلاث دلاء، و إن كان رضيعا استقي منها دلو واحد

______________________________
في [كتاب‌] مشرق الشمسين‌[1]، و اللّه وليّ التوفيق.

قال قدّس سرّه: و إن قطر فيها قطرات من دم استقي‌[2] منها دلاء.

[أقول:] هنا مباحث:

[البحث‌] الأوّل: لمّا كان [الجمع‌] من جموع القلّة فالقطرات [تحمل‌] على الثلاثة فما فوقها إلى العشرة، و يكون غرضه بيان حكم الدم القليل؛ كدم الرعاف و ذبح الحمامة[3].

و أمّا حكم الدم الكثير كدم ذبح الشاة فسيذكره‌[4] فيما بعد، و الدلاء إن حملت على حقيقتها من جمع الكثرة فعدم وقوف حقائقه على حدّ يعمل به و أصالة براءة الذمّة ممّا[5] فوق أوّلها يقتضي الاكتفاء به، و إلّا فبالأوّل مجازاته الثمانية و إن كان آخرها اولاها[6].

البحث الثاني: [الظاهر] أنّ مأخذ كلام المؤلّف- طاب ثراه- حديث محمّد بن إسماعيل بن بزيع، و هو حديث صحيح مشهور؛ رواه الشيخ في التهذيب‌[7]، قال:


[1] مشرق الشمسين، ص 437- 438.

[2] في« ش»: استسقي.

[3] في« ش»: الحمام.

[4] في« ش»: فسنذكره.

[5] في« ش»: فما.

[6] في« ع»: أوّلها.

[7] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 244( 705). و روي في: الكافي، ج 3، ص 5( ح 1)؛- الاستبصار، ج 1، ص 44( ح 124)؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 80؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 176( ح 21).

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست