اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 138
[ما ينزح من البئر التي يقع فيها دم أو بول]
و إن قطر
فيها قطرات من دم استقي منها دلاء، (1) و إن بال فيها رجل استقي منها أربعون دلوا،
و إن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام استقي منها ثلاث دلاء، و إن كان رضيعا استقي
منها دلو واحد
______________________________
في [كتاب] مشرق الشمسين[1]،
و اللّه وليّ التوفيق.
قال قدّس سرّه:
و إن قطر فيها قطرات من دم استقي[2]
منها دلاء.
[أقول:] هنا
مباحث:
[البحث]
الأوّل: لمّا كان [الجمع] من جموع القلّة فالقطرات [تحمل] على الثلاثة فما فوقها
إلى العشرة، و يكون غرضه بيان حكم الدم القليل؛ كدم الرعاف و ذبح الحمامة[3].
و أمّا حكم
الدم الكثير كدم ذبح الشاة فسيذكره[4]
فيما بعد، و الدلاء إن حملت على حقيقتها من جمع الكثرة فعدم وقوف حقائقه على حدّ
يعمل به و أصالة براءة الذمّة ممّا[5]
فوق أوّلها يقتضي الاكتفاء به، و إلّا فبالأوّل مجازاته الثمانية و إن كان آخرها
اولاها[6].
البحث الثاني:
[الظاهر] أنّ مأخذ كلام المؤلّف- طاب ثراه- حديث محمّد بن إسماعيل بن بزيع، و هو
حديث صحيح مشهور؛ رواه الشيخ في التهذيب[7]، قال: