اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 135
[ما ينزح من البئر التي يقع فيها بعير أو ثور أو خمر]
و إن وقع
فيها بعير أو ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه. (1)
______________________________
الماء فخذ منه حتى تذهب الريح».
و لا يخفى أنّه
كان ينبغي للمؤلّف- طاب ثراه- أن يعطف الدجاجة و الحمامة على السنّور؛ لاتّحاد
الكلّ في السبع، و كأنّه وجدهما[1]
في حديث منفرد عن حديث السنّور فأفردهما عنه.
و الدجاجة
مثلّثة الدال، يطلق على الذكر و الانثى، فلا فرق بينها و بين الديك في النزح.
قال قدّس سرّه:
و إن وقع فيها بعير أو ثور ... إلى آخره.
[أقول:] البعير
يطلق على الذكر و الانثى و الصغير و الكبير [و أمّا الثور فيختصّ في الذكر
الكبير].
و ممّا يدلّ
على اشتراك الثلاثة في نزح جميع الماء صحيحة الحلبي[2] عن أبي عبد اللّه 7 [أنّه قال]: «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح»، و النزح في هذه
الرواية [و إن كان مجملا لكنّه يبيّن لما تضمّنته صحيحة عبد اللّه بن سنان
المرويّة في التهذيب[3]
عنه 7 أنّه قال: «إن مات فيها ثور، أو نحوه، أو صبّ فيها] نزح الماء
كلّه».
و يستفاد من
قوله 7: «أو نحوه» إلحاق البقرة بالثور، فقول شيخنا الشهيد