responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 135

[ما ينزح من البئر التي يقع فيها بعير أو ثور أو خمر]

و إن وقع فيها بعير أو ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه. (1)

______________________________
الماء فخذ منه حتى تذهب الريح».

و لا يخفى أنّه كان ينبغي للمؤلّف- طاب ثراه- أن يعطف الدجاجة و الحمامة على السنّور؛ لاتّحاد الكلّ في السبع، و كأنّه وجدهما[1] في حديث منفرد عن حديث السنّور فأفردهما عنه.

و الدجاجة مثلّثة الدال، يطلق على الذكر و الانثى، فلا فرق بينها و بين الديك في النزح.

قال قدّس سرّه: و إن وقع فيها بعير أو ثور ... إلى آخره.

[أقول:] البعير يطلق على الذكر و الانثى و الصغير و الكبير [و أمّا الثور فيختصّ في الذكر الكبير].

و ممّا يدلّ على اشتراك الثلاثة في نزح جميع الماء صحيحة الحلبي‌[2] عن أبي عبد اللّه 7 [أنّه قال‌]: «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح»، و النزح في هذه الرواية [و إن كان مجملا لكنّه يبيّن لما تضمّنته صحيحة عبد اللّه بن سنان المرويّة في التهذيب‌[3] عنه 7 أنّه قال: «إن مات فيها ثور، أو نحوه، أو صبّ فيها] نزح الماء كلّه».

و يستفاد من قوله 7: «أو نحوه» إلحاق البقرة بالثور، فقول شيخنا الشهيد


[1] في« ع»: و كأنّه لمّا و جدهما.

[2] الكافي، ج 3، ص 6( ح 7)، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 240( ح 694)؛ الاستبصار، ج 1، ص 34( ح 92)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 180( ح 6).

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 241( ح 695).

و روي في: الاستبصار، ج 1، ص 34( ح 93)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 179( ح 1).

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست