اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 129
[الماء الساكن فيه الجيفة، و استعمال الثلج]
21- و سئل الصادق
7 عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة. قال: «يتوضّأ من الجانب الآخر، و
لا يتوضّأ من جانب الجيفة»[1].
22- و سئل
7 عن غدير فيه جيفة. فقال: «إن كان الماء قاهرا لها لا توجد الريح منه
فتوضّأ و اغتسل»[2].
و من أجنب في سفره فلم يجد إلّا الثلج فلا بأس بأن يغتسل به، و لا بأس بأن يتوضّأ
به أيضا يدلك به جلده.
و لا بأس أن
يغرف الجنب الماء من الحبّ بيده. و إن اغتسل الجنب فنزا[3] الماء من الأرض فوقع في
الاناء، أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس به. و لا بأس بأن يغتسل الرجل و المرأة
من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها
______________________________
المخالفين[4]
القائلين بنجاسة [غسالة] غسل الجنابة. و أمّا ما يأتي من قوله: «و إن اغتسل الجنب
فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء[5]،
أو سال من يديه[6]
في الإناء فلا بأس به»، فليس تكرارا لهذا الكلام كما قد يظنّ؛ لأنّ المراد إن سقط
شيء يسير من ذلك الماء في ماء الإناء[7] الّذي يغتسل به لا يمنع من
إكمال الغسل به.
[نعم، لو كان
شيئا كثير الغسالة و المغتسل في وهدة لمنع من إكمال الغسل به].
قال قدّس سرّه:
و سئل الصادق 7 عن الماء الساكن- إلى قوله:- فتوضّأ و اغتسل.
[أقول:] ظاهر
هذين الحديثين يساعد مذهب ابن أبي عقيل أنّ المراد بذلك