responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 129

[الماء الساكن فيه الجيفة، و استعمال الثلج‌]

21- و سئل الصادق 7 عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة. قال: «يتوضّأ من الجانب الآخر، و لا يتوضّأ من جانب الجيفة»[1].

22- و سئل 7 عن غدير فيه جيفة. فقال: «إن كان الماء قاهرا لها لا توجد الريح منه فتوضّأ و اغتسل»[2]. و من أجنب في سفره فلم يجد إلّا الثلج فلا بأس بأن يغتسل به، و لا بأس بأن يتوضّأ به أيضا يدلك به جلده.

و لا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحبّ بيده. و إن اغتسل الجنب فنزا[3] الماء من الأرض فوقع في الاناء، أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس به. و لا بأس بأن يغتسل الرجل و المرأة من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها

______________________________
المخالفين‌[4] القائلين بنجاسة [غسالة] غسل الجنابة. و أمّا ما يأتي من قوله: «و إن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء[5]، أو سال من يديه‌[6] في الإناء فلا بأس به»، فليس تكرارا لهذا الكلام كما قد يظنّ؛ لأنّ المراد إن سقط شي‌ء يسير من ذلك الماء في ماء الإناء[7] الّذي يغتسل به لا يمنع من إكمال الغسل به.

[نعم، لو كان شيئا كثير الغسالة و المغتسل في وهدة لمنع من إكمال الغسل به‌].

قال قدّس سرّه: و سئل الصادق 7 عن الماء الساكن- إلى قوله:- فتوضّأ و اغتسل.

[أقول:] ظاهر هذين الحديثين يساعد مذهب ابن أبي عقيل أنّ المراد بذلك‌


[1] وسائل الشيعة، ج 1، ص 161( ح 9).

[2] وسائل الشيعة، ج 1، ص 141( ح 13).

[3] نزا: وثب.

[4] بدائع الصنائع، ج 1، ص 66.

[5] في« ش»: الماء.

[6] في« ع»: يده.

[7] في« ش»: لأنّ المراد سقوط شي‌ء من ذلك الماء في الإناء.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست