responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 119

[وقوع الفأرة في دهن غير جامد]

فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به، فإن وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدّهن منه و يباع من مسلم. (1)

______________________________
قال: فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد- إلى قوله:- و يباع من مسلم.

[أقول:] المراد وقوعها في غير الجامد بعد الموت، و «يستصبح» إمّا مبنيّ للمفعول أو الفاعل بصيغة المخاطب، و الأوّل أنسب بقوله: «يدّهن و يباع»، و الثاني أنسب بلفظ الحديث، و [هو] ما رواه الشيخ‌[1] في الصحيح؛ عن زرارة، عن أبي جعفر 7، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها[2] و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح [به‌]، و الزيت مثل ذلك».

و الظاهر أنّ جواز الاستصباح ليس مختصّا بالمالك فيجوز بيعه لمن يستصبح به بشرط إعلامه بالحال، و قوله 7: «فاستصبح به» لا يدلّ على التخصيص بالمالك.

هذا حكم الفأرة إذا ماتت، و أمّا إذا خرجت حيّة فظاهر كلام المؤلّف‌[3]- طاب ثراه- و الحديث الوارد في ذلك- هو ما رواه الشيخ في التهذيب‌[4] عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7 قال: سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فاخرجت قبل أن‌


[1] تهذيب الأحكام، ج 9، ص 85( ح 360)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 206( ح 1).

[2] في« ش»: و ما بينها.

[3] في« ش»: المصنّف.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 419( ح 1326).

و روي في: قرب الإسناد، ص 261( ح 1034)؛ الاستبصار، ج 1، ص 23( ح 58) و ص 24( ح 61)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 238( ح 1) و ج 17، ص 100( ح 5) و ص 101( ح 6)؛ بحار الأنوار، ج 80، ص 58( ح 10) و ج 103، ص 71( ح 6).

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست