اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 119
[وقوع الفأرة في دهن غير جامد]
فإن وقعت
الفأرة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به، فإن وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت
منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدّهن منه و يباع من مسلم. (1)
______________________________
قال: فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد- إلى قوله:- و يباع من مسلم.
[أقول:] المراد
وقوعها في غير الجامد بعد الموت، و «يستصبح» إمّا مبنيّ للمفعول أو الفاعل بصيغة
المخاطب، و الأوّل أنسب بقوله: «يدّهن و يباع»، و الثاني أنسب بلفظ الحديث، و [هو]
ما رواه الشيخ[1]
في الصحيح؛ عن زرارة، عن أبي جعفر 7، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن
فماتت، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها[2] و كل ما بقي، و إن كان ذائبا
فلا تأكله و استصبح [به]، و الزيت مثل ذلك».
و الظاهر أنّ
جواز الاستصباح ليس مختصّا بالمالك فيجوز بيعه لمن يستصبح به بشرط إعلامه بالحال،
و قوله 7: «فاستصبح به» لا يدلّ على التخصيص بالمالك.
هذا حكم الفأرة
إذا ماتت، و أمّا إذا خرجت حيّة فظاهر كلام المؤلّف[3]- طاب ثراه- و الحديث الوارد
في ذلك- هو ما رواه الشيخ في التهذيب[4] عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى 7 قال: سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فاخرجت قبل أن
[1] تهذيب الأحكام، ج 9، ص 85( ح 360)؛ وسائل الشيعة، ج
1، ص 206( ح 1).
و
روي في: قرب الإسناد، ص 261( ح 1034)؛ الاستبصار، ج 1، ص 23( ح 58) و ص 24( ح 61)؛
وسائل الشيعة، ج 1، ص 238( ح 1) و ج 17، ص 100( ح 5) و ص 101( ح 6)؛ بحار الأنوار،
ج 80، ص 58( ح 10) و ج 103، ص 71( ح 6).
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 119