responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 116

[وقوع الفأرة، و الدواب، في بئر الماء، أو الزيت، أو العسل، و كان جامدا]

فإن سقط في رواية ماء فأرة أو جرذ أو صعوة[1] ميتة فتفسّخ فيها لم يجز شربه و لا الوضوء منه، و إن كان غير متفسّخ فلا بأس بشربه و الوضوء منه، و تطرح الميتة إذا خرجت طريّة، و كذلك الجرّة، و حبّ الماء و القربة، و أشباه ذلك من أوعية الماء. (1)

______________________________
قال قدّس اللّه سرّه: فإن سقط في راوية ماء فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة، فتفسّخ فيها ... إلى آخره.

[أقول:] كلامه هذا مضمون ما رواه الشيخ‌[2] في التهذيب عن زرارة، عن أبي جعفر 7، قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة.

قال: «إذا[3] تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها، و لا تتوضّأ منه‌[4]، و إن كان غير متفسّخ فاشرب منه و توضّأ[5]، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء».

قال: و قال أبو جعفر 7: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شي‌ء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ، إلّا أن تجي‌ء ريح تغلب على ريح الماء».

و في طريق هذا الحديث عليّ بن حديد[6].


[1] الصعوة: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس.« مجمع البحرين، ج 1، ص 262- صعو-».

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 412( ح 1298)؛ الاستبصار، ج 1، ص 7( ح 7)؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 139( ح 8).

[3] في« ش»: إن.

[4] في المصادر: و لا تتوضّأ، و صبّها.

[5] في« ش»: و توضّأ منه.

[6] هو: عليّ بن حديد بن حكيم المدائني الأزدي الساباطي، عدّ من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السّلام. تجد ترجمته في معجم رجال الحديث، ج 11، ص 302( رقم 7980).

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست