اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 116
[وقوع الفأرة، و الدواب، في بئر الماء، أو الزيت، أو
العسل، و كان جامدا]
فإن سقط في
رواية ماء فأرة أو جرذ أو صعوة[1]
ميتة فتفسّخ فيها لم يجز شربه و لا الوضوء منه، و إن كان غير متفسّخ فلا بأس بشربه
و الوضوء منه، و تطرح الميتة إذا خرجت طريّة، و كذلك الجرّة، و حبّ الماء و
القربة، و أشباه ذلك من أوعية الماء. (1)
______________________________
قال قدّس اللّه سرّه: فإن سقط في راوية ماء فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة، فتفسّخ
فيها ... إلى آخره.
[أقول:] كلامه
هذا مضمون ما رواه الشيخ[2]
في التهذيب عن زرارة، عن أبي جعفر 7، قال: قلت له: راوية من ماء سقطت
فيها فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة.
قال: «إذا[3]
تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها، و لا تتوضّأ منه[4]، و إن كان غير متفسّخ فاشرب
منه و توضّأ[5]،
و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلك
من أوعية الماء».
قال: و قال أبو
جعفر 7: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ فيه أو لم
يتفسّخ، إلّا أن تجيء ريح تغلب على ريح الماء».
[6] هو: عليّ بن حديد بن حكيم المدائني الأزدي الساباطي،
عدّ من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السّلام. تجد ترجمته في معجم رجال الحديث، ج
11، ص 302( رقم 7980).
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 116