responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 111

[الماء الذي يغسل به الثوب، أو الجنابة، أو تزال به النجاسة]

فأمّا الماء الّذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به نجاسة، فلا يتوضّأ به. (1)

______________________________
في كلام المؤلّف ظاهرا الوضوء المتعارف.

و أمّا في ذلك الحديث فالظاهر أنّ المراد به غير المتعارف؛ كاستحباب الوضوء قبل الطعام‌[1] و بعده؛ لأنّ الحديث هكذا: «و أمّا الّذي يتوضّأ به الرجل [و يغسل به وجهه و يده في شي‌ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به»؛ فإنّ قوله 7:] «فيغسل وجهه و يده» ربّما يؤيّد إرادة غير المتعارف و إن أمكن الحمل على المتعارف.

قال قدّس اللّه سرّه: فأمّا الماء الّذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به نجاسة، فلا يتوضّأ به.

[أقول:] أراد[2] بغسل الثوب غسله من النجاسة، فقوله: « [أو] تزال [به‌] نجاسة» من عطف العامّ على الخاصّ‌[3]، أو يراد إزالتها عن البدن. و قد دلّ كلامه طاب ثراه- على عدم جواز الوضوء بشيئين: المستعمل في إزالة النجاسة، و المغتسل به من الجنابة، فهاهنا[4] بحثان:

الأوّل: في غسالة الخبث سوى ماء الاستنجاء، و قد اختلف علماؤنا في نجاستها مع عدم التغيّر[5]، و أقوالهم فيها متشعّبة، و الشيخ في المبسوط[6]


[1] في« ع»: القيام.

[2] في« ش»: المراد.

[3] في« ع»: الخاصّ على العامّ.

[4] في« ع»: فهنا.

[5] تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 35.

[6] المبسوط، ج 1، ص 11، عنه تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 36.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست