اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 111
[الماء الذي يغسل به الثوب، أو الجنابة، أو تزال به
النجاسة]
فأمّا الماء
الّذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به نجاسة، فلا يتوضّأ به.
(1)
______________________________
في كلام المؤلّف ظاهرا الوضوء المتعارف.
و أمّا في ذلك
الحديث فالظاهر أنّ المراد به غير المتعارف؛ كاستحباب الوضوء قبل الطعام[1]
و بعده؛ لأنّ الحديث هكذا: «و أمّا الّذي يتوضّأ به الرجل [و يغسل به وجهه و يده
في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به»؛ فإنّ قوله 7:] «فيغسل
وجهه و يده» ربّما يؤيّد إرادة غير المتعارف و إن أمكن الحمل على المتعارف.
قال قدّس اللّه
سرّه: فأمّا الماء الّذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به
نجاسة، فلا يتوضّأ به.
[أقول:] أراد[2]
بغسل الثوب غسله من النجاسة، فقوله: « [أو] تزال [به] نجاسة» من عطف العامّ على
الخاصّ[3]،
أو يراد إزالتها عن البدن. و قد دلّ كلامه طاب ثراه- على عدم جواز الوضوء بشيئين:
المستعمل في إزالة النجاسة، و المغتسل به من الجنابة، فهاهنا[4] بحثان:
الأوّل: في
غسالة الخبث سوى ماء الاستنجاء، و قد اختلف علماؤنا في نجاستها مع عدم التغيّر[5]،
و أقوالهم فيها متشعّبة، و الشيخ في المبسوط[6]