اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 109
[الوضوء بالماء المستعمل]
و لا بأس
بالوضوء بالماء المستعمل، (1) و كان النبيّ 6 إذا توضّأ أخذ
الناس ما يسقط من وضوئه فيتوضّئون به[1]. و الماء الّذي يتوضّأ به
الرجل في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به
______________________________
و ممّا يستدلّ به على طهارة غسالة ماء الحمّام[2] ما رواه[3]- طاب ثراه- في الصحيح عن
محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: الحمّام يغتسل فيه[4]
الجنب و غيره، أغتسل من مائه؟
قال: «نعم، لا بأس
أن يغتسل منه[5]
الجنب، فلقد اغتسلت فيه، ثمّ جئت فغسلت رجلي، و ما غسلتهما إلّا ممّا لزق فيهما من
التراب» فإنّ قوله 7:
و الظاهر أنّ
سؤال محمّد بن مسلم عن مائه الّذي له مادّة أو الّذي بلغ الكرّ لا مائه المجتمع من
الغسالات[7]
فلا ينافي ما دلّ على عدم جواز الطهارة بها كما [قد] يظنّ.
قال قدّس سرّه:
و لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل.
[أقول:] هذا
إلى قوله: «فلا تتوضّأ به» كلّه من كلام المؤلّف طاب ثراه، و كثيرا ما يشتبه على
الناظرين في هذا الكتاب كلامه بعبارة الحديث، و نحن نبيّن