responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 109

[الوضوء بالماء المستعمل‌]

و لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، (1) و كان النبيّ 6 إذا توضّأ أخذ الناس ما يسقط من وضوئه فيتوضّئون به‌[1]. و الماء الّذي يتوضّأ به الرجل في شي‌ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به‌

______________________________
و ممّا يستدلّ به على طهارة غسالة ماء الحمّام‌[2] ما رواه‌[3]- طاب ثراه- في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: الحمّام يغتسل فيه‌[4] الجنب و غيره، أغتسل من مائه؟

قال: «نعم، لا بأس أن يغتسل منه‌[5] الجنب، فلقد اغتسلت فيه، ثمّ جئت فغسلت رجلي، و ما غسلتهما إلّا ممّا لزق فيهما من التراب» فإنّ قوله 7:

«و ما غسلتهما» إلى آخره صريح في طهارتهما[6].

و الظاهر أنّ سؤال محمّد بن مسلم عن مائه الّذي له مادّة أو الّذي بلغ الكرّ لا مائه المجتمع من الغسالات‌[7] فلا ينافي ما دلّ على عدم جواز الطهارة بها كما [قد] يظنّ.

قال قدّس سرّه: و لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل.

[أقول:] هذا إلى قوله: «فلا تتوضّأ به» كلّه من كلام المؤلّف طاب ثراه، و كثيرا ما يشتبه على الناظرين في هذا الكتاب كلامه بعبارة الحديث، و نحن نبيّن‌


[1] انظر صحيح البخاري، ج 1، 59.

[2] في« ش»: و ممّا يدلّ على طهارة غسالة الحمّام.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، 378( ح 1172)؛ وسائل الشيعة، ج 1، 148( ح 2).

[4] في« ع»: به.

[5] في« ع»: فيه.

[6] في« ش»: طهارتها.

[7] في« ش»: الّذي له مادّة و الّذي ... الغسلات.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست