______________________________
إلى المسلم، و تكليفه بغسل الحوض يشعر باغتسال النصرانيّ أوّلا، فالمستتر و
البارز] في قوله 7: «إلّا أن يغتسل وحده» يعودان[2] إليه، و المراد أنّه يغتسل
قبل المسلم ثمّ يغسل المسلم الحوض بإطلاق المادّة باغتسال النصرانيّ منه؛ إذ
النصارى غير مقيّدين بإرسال المادّة.
و على هذا يكون
الحديث دالّا على نقيض كلام المؤلّف[3]
طاب ثراه، و نحن قد بسطنا الكلام في [هذا] الحديث في كتاب مشرق الشمسين[4]،
فارجع إليه.
قال قدّس سرّه:
و سئل أبو الحسن موسى بن جعفر 7 عن مجتمع الماء في الحمّام- إلى قوله:-
لا بأس[5].
[أقول:] إضافة
المجتمع بصيغة اسم الفاعل إلى الماء [من قبيل جرد قطيعه، و لفظة «من» في قوله: «من
غسالة الناس»] بيانيّة أو ابتدائيّة. و في قوله: «يصيب الثوب منه» تبعيضيّة، و
الجارّ و المجرور فاعل الفعل أعني «يصيب».
فإن قلت: وقوع
الجارّ و المجرور مسندا شائع بين النحاة دائر على ألسنتهم،
[1] الكافي، ج 3، ص 15( ح 4)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص
379، ح 1176؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 213( ح 9).