responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 106

[مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس‌]

17- و سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب منه.

فقال: «لا بأس به»[1]. (1)

______________________________
إلى المسلم، و تكليفه بغسل الحوض يشعر باغتسال النصرانيّ أوّلا، فالمستتر و البارز] في قوله 7: «إلّا أن يغتسل وحده» يعودان‌[2] إليه، و المراد أنّه يغتسل قبل المسلم ثمّ يغسل المسلم الحوض بإطلاق المادّة باغتسال النصرانيّ منه؛ إذ النصارى غير مقيّدين بإرسال المادّة.

و على هذا يكون الحديث دالّا على نقيض كلام المؤلّف‌[3] طاب ثراه، و نحن قد بسطنا الكلام في [هذا] الحديث في كتاب مشرق الشمسين‌[4]، فارجع إليه.

قال قدّس سرّه: و سئل أبو الحسن موسى بن جعفر 7 عن مجتمع الماء في الحمّام- إلى قوله:- لا بأس‌[5].

[أقول:] إضافة المجتمع بصيغة اسم الفاعل إلى الماء [من قبيل جرد قطيعه، و لفظة «من» في قوله: «من غسالة الناس»] بيانيّة أو ابتدائيّة. و في قوله: «يصيب الثوب منه» تبعيضيّة، و الجارّ و المجرور فاعل الفعل أعني «يصيب».

فإن قلت: وقوع الجارّ و المجرور مسندا شائع بين النحاة دائر على ألسنتهم،


[1] الكافي، ج 3، ص 15( ح 4)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 379، ح 1176؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 213( ح 9).

[2] في« ش»: يعود.

[3] في« ش»: المصنّف.

[4] مشرق الشمسين، ص 422- 423.

[5] في« ع»: فتوضّئوا به.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست