responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 69

في الوضوء[1] و ما رووا عنه 6: «ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر»[2] و غير ذلك، إذ الجميع لا يحتاجون إليه و لا ينتفعون به. فإمّا أن يراد بالامّة ما يشتمل بعضهم، أو يراد بقوله 6: «ممّا يحتاجون إليه» ما من شأنهم أن يحتاجوا إليه و لو بحسب اعتقاد ذلك الحافظ[3] فليتأمّل‌[4].

إن قلت‌[5]: لا مناص عن أن يراد من الامّة بعضهم، أعني المجتهدين منهم، لأنّ وظيفة من عداهم التقليد لا الرجوع الى الحديث، فهم لا يحتاجون إليه و لا ينتفعون به.

قلت: الاحتياج إليه أعمّ من أن يكون بواسطة أو لا. و أيضا فالكلّ ينتفعون بالحكم المستنبط منه و ان كان المستنبط بعضهم.

تتميم [حكم نقل الحديث الشامل لعدّة أحكام‌]

لو اشتمل الحديث الواحد على أحكام و جمل متعدّدة فلا شبهة في‌


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 321 باب 38 من أبواب الوضوء.

[2] مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 213.

[3] كالإمامي لو حفظ أربعين حديثا فيما يختصّ بالشيعة كمسح الرجلين و المتعة مثلا لأنّ من شأن جميع الامّة العمل بها بحسب اعتقاده، بخلاف ما لو حفظ أربعين حديثا فى غسل الرجلين و العول و التعصيب مثلا لانّه ليس من شأن جميع الامّة العمل بها في اعتقاده لأنّ الامّة لا تجتمع على الخطأ.( منه رحمه اللّه).

[4] وجه التامّل ان تفسير ما يحتاج إليه الامّة بما من شأنهم الاحتياج إليه و ان لم يتحقّق إحتياج إليه بالفعل أصلا بعيد جدّا( منه رحمه اللّه).

[5] مبنى السؤال على الانتفاع بالحديث في استنباط الأحكام منه مع إغماض العين عن الانتفاع. و لو اريد بالانتفاع مطلق ترتّب الثواب مثلا لم يرد السؤال لأنّ الثواب يترتّب على حفظ اللفظ و كذا لو اريد الانتفاع بالقوّة( منه رحمه اللّه).

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست