اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 69
في الوضوء[1] و ما رووا عنه 6: «ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر»[2]
و غير ذلك، إذ الجميع لا يحتاجون إليه و لا ينتفعون به. فإمّا أن يراد بالامّة ما
يشتمل بعضهم، أو يراد بقوله 6: «ممّا يحتاجون إليه» ما
من شأنهم أن يحتاجوا إليه و لو بحسب اعتقاد ذلك الحافظ[3]
فليتأمّل[4].
إن قلت[5]: لا مناص عن أن يراد من الامّة
بعضهم، أعني المجتهدين منهم، لأنّ وظيفة من عداهم التقليد لا الرجوع الى الحديث،
فهم لا يحتاجون إليه و لا ينتفعون به.
قلت: الاحتياج إليه
أعمّ من أن يكون بواسطة أو لا. و أيضا فالكلّ ينتفعون بالحكم المستنبط منه و ان
كان المستنبط بعضهم.
تتميم [حكم نقل
الحديث الشامل لعدّة أحكام]
لو اشتمل الحديث الواحد
على أحكام و جمل متعدّدة فلا شبهة في
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 321 باب 38 من أبواب الوضوء.
[3] كالإمامي لو حفظ أربعين حديثا فيما يختصّ بالشيعة كمسح
الرجلين و المتعة مثلا لأنّ من شأن جميع الامّة العمل بها بحسب اعتقاده، بخلاف ما
لو حفظ أربعين حديثا فى غسل الرجلين و العول و التعصيب مثلا لانّه ليس من شأن جميع
الامّة العمل بها في اعتقاده لأنّ الامّة لا تجتمع على الخطأ.( منه رحمه اللّه).
[4] وجه التامّل ان تفسير ما يحتاج إليه الامّة بما من شأنهم
الاحتياج إليه و ان لم يتحقّق إحتياج إليه بالفعل أصلا بعيد جدّا( منه رحمه
اللّه).
[5] مبنى السؤال على الانتفاع بالحديث في استنباط الأحكام منه مع
إغماض العين عن الانتفاع. و لو اريد بالانتفاع مطلق ترتّب الثواب مثلا لم يرد
السؤال لأنّ الثواب يترتّب على حفظ اللفظ و كذا لو اريد الانتفاع بالقوّة( منه
رحمه اللّه).
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 69