responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 467

و أمّا في حقوق الناس فيخرج من مظالمهم أوّلا بردّها عليهم و الاستحلال منهم، ثمّ يقابل إيذاؤه لهم بالإحسان إليهم، و غصب أموالهم بالتصدّق بماله الحلال، و غيبتهم بالثناء على أهل الدين و اشاعة أوصافهم الحميدة.

و على هذا القياس يمحو كلّ سيّئة من حقوق اللّه أو حقوق الناس بحسنة تقابلها من جنسها كما يعالج الطبيب الأمراض بأضدادها. فنسأل اللّه سبحانه أن يوفّقنا لذلك بمنّه و كرمه.

تنبيه و توجيه [استحباب الغسل بعد الفراغ من التوبة]

اشتهر بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم استحباب غسل التوبة بعدها، سواء كانت عن كفر أو فسق.

و مستند الأوّل ما روي عن النبيّ 6 انّه أمر ثمامة الحنفي و قيس بن عاصم لمّا أسلما بالغسل‌[1].

و مستند الثاني ما رواه الشيخ في تهذيب الأخبار عن الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق أنّ رجلا جاء اليه فقال له: إنّ لي جيرانا و له جوار يتغنّين بالعود، فربّما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعا منّي لهنّ.

فقال 7: لا تفعل.

فقال: و اللّه ما هو شي‌ء آتيه برجلي إنّما هو استماع أسمعه باذني.

قال الصادق 7: تاللّه أنت أما سمعت اللّه يقول: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا؟

فقال الرجل: كانّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزّ و جلّ من‌


[1] ذكرى الشيعة: ص 24.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست