responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 459

[- في المراد بقبول التوبة]

قبل اللّه توبته: المراد بقبول التوبة إسقاط العذاب المترتّب على الذنب الذي تاب منه. و سقوط العقاب بالتوبة ممّا أجمع عليه أهل‌

[- هل قبول التوبة واجب على اللّه أو تفضّل منه‌]

الإسلام، و إنّما الخلاف في أنّه هل يجب على اللّه حتّى لو عاقب بعد التوبة كان ظلما أو هو تفضّل بفعله سبحانه كرما منه و رحمة بعباده؟[1]

المعتزلة على الأوّل، و الأشاعرة على الثاني، و إليه ذهب الشيخ‌[2] أبو جعفر الطوسي قدّس اللّه روحه في كتاب الاقتصاد[3] و العلّامة جمال الملّة و الدين رحمه اللّه في بعض كتبه الكلامية[4] و توقّف المحقّق الطوسي طاب ثراه في التجريد[5]. و مختار الشيخين هو الظاهر. و دليل الوجوب مدخول.

[- في معاني التوبة قبل المعاينة]

من تاب قبل أن يعاين: أي يرى ملك الموت كما روي عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما.

و يمكن أن يراد بالمعاينة علمه بحلول الموت و قطعه الطمع من الحياة و تيقّنه ذلك كأنّه يعاينه، و أن يراد معاينة رسول اللّه 6 و أمير المؤمنين 7.

فقد روي في الكافي‌[6] و غيره أنّهما عليهما السّلام يحضران عند


[1] في هامش( ع): قال الشيخ أبو علي الطبرسي في تفسيره الموسوم بمجمع البيان في تفسير قوله تعالى في سورة المؤمن‌ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ‌ في هذه الآية دلالة على أن اسقاط العقاب عند التوبة تفضّل من اللّه تعالى، إذ لو كان واجبا لكان لا يحتاج فيه الى مسألتهم بل كان يفعله لا محالة. إنتهى كلامه.

و فيه نظر إذ يحتمل أن يكون من قبيل قوله: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا و قد مرّ الكلام فيه في الحديث الثلاثين.( منه رحمه اللّه).

[2] في( ع): الشيخ العارف.

[3] الاقتصاد: ص 124.

[4] كشف المراد: ص 424.

[5] تجريد الاعتقاد: ص 308.

[6] الكافي: ج 3 ص 128 باب ما يعاين المؤمن و الكافر.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست