اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 449
منها في العبادات بشيء
من الدلالات، بل غاية ما دلّت عليه أنّ عبادة المشركين غير صحيحة، و أين هذا عن
ذلك؟! فتدبّر[1].
ثمّ الآية و إن
كانت حكاية عن تكليف أهل الكتابين و لا يلزمنا ما كلّفوا به في كتابيهم إلّا انّ
قوله سبحانه في آخرها: وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أي دين الملّة القيّمة
يشعر بأنّ الأمر المذكور ثابت في شرعنا أيضا، فلذلك استدلّ بها أصحابنا على ما
استدلّوا.
بيان مراد و
دفع إيراد [في تركّب النيّة من التصوّر و قصد الفعل]
لا بدّ في
النيّة من القصد الى إيقاع الفعل، فمن تصوّر الفعل من دون قصد الى إيقاعه فهو
غيّرنا حقيقة، و قد يطلق على هذا التصوّر اسم النيّة[2]،
كما قال الفقهاء: لو نوى المتوضّىء رفع حدث و الواقع غيره فإن كان غلطا صحّ و إن
كان عمدا بطل، لأنّه في صورة الغلط قاصد الى رفع حدث في الجملة، و أمّا في صورة
العمد فلم يحصل منه قصد الى دفع الشيء، و انّما تصوّر رفع غير الواقع فيبطل وضوؤه
على الأصحّ، لأنّه غيرنا في الحقيقة، بل هو لاعب.
[1] في هامش( ع): وجهه أنّه يمكن أن يراد بعدم الشرك في العبادة
قصد العابد بها التقرّب الى اللّه وحده، و هذا القصد نيّة. و لا يخفى أنّ كلام
المفسّرين يحتمل ما قلناه احتمالا ظاهرا، و مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال.( منه
رحمه اللّه).
[2] الفقهاء رضوان اللّه عليهم كثيرا ما يطلقون على ما هو بصورة
الشيء اسم ذلك الشيء، كقولهم فيما إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفّار أنّه
يجب الصلاة على الجميع و يفرد المصلّي المسلمين بالنيّة، إذ مع إفراد البعض
بالنيّة لا صلاة على الكلّ في الحقيقة، و انّما الموجود صورتها حينئذ، و كذا قولهم
بوجوب الغسل على الذمّية الحائض تحت المسلم إذا طهرت من الحيض و قلنا بتوقّف
الوطىء على الغسل، فانّ الواقع منها صورة الغسل أيضا كما قالوه.( منه رحمه
اللّه).
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 449