responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 445

تتمة [هل يبطل العمل إذا كان بنيّة تحصيل الثواب أم لا؟]

المانعون في نيّة العبادة من قصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب جعلوا هذا القصد مفسدا لها و ان انضمّ إليه قصد وجه اللّه سبحانه على ما يفهم من كلامهم. أمّا بقية الضمائم اللازمة الحصول مع العبادة نويت أو لم تنو كالخلاص من النفقة بعتق العبد في الكفّارة، و الحمية بالصوم، و التبرّد في الوضوء، و إعلام المأموم في الصلاة بالتكبير، و مماطلة الغريم بالتشاغل بالصلاة، و ملازمته بالطواف و السعي، و حفظ المتاع بالقيام لصلاة الليل و أمثال ذلك، فالظاهر أنّ قصدها عندهم مفسدا أيضا بالطريق الأولى.

و أمّا الذين لا يجعلون قصد الثواب مفسدا فقد اختلفوا في الإفساد بأمثال هذه الضمائم، فأكثرهم على عدمه، و به قطع الشيخ في المبسوط[1] و المحقّق في المعتبر[2] و العلّامة في التحرير[3] و المنتهى‌[4] لأنّها تحصل لا محالة، فلا يضرّ قصدها.

و فيه: أنّ لزوم حصولها لا يستلزم صحّة قصد حصولها. و المتأخّرون من أصحابنا حكموا بفساد العبادة بقصدها، و هو مذهب العلّامة في النهاية[5] و القواعد[6] و ولده فخر المحقّقين في الشرح‌[7] و شيخنا الشهيد في البيان‌[8] لفوت الإخلاص. و هو الأصحّ.


[1] المبسوط: ج 1 ص 19.

[2] المعتبر: ج 1 ص 140.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 9.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 56 البحث في النيّة.

[5] نهاية الأحكام: ج 1 ص 33.

[6] قواعد الأحكام: ج 1 ص 10 الفرع الأوّل.

[7] ايضاح الفوائد في شرح القواعد: ج 1 ص 36.

[8] البيان: ص 7 كيفية الوضوء الفصل الأوّل.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست