[1] القواعد و الفوائد: ج 2 ص 106- 107 قاعدة( 185).
[2] هذه الصلاة توصف بالاستحباب و قالوا يجوز أن ينوي بها
الوجوب. و لا يبعد توقّف ترتّب الثواب المستحبّ على نيّة الوجوب فيه لكن قصد
العاقل وجوب ما علم استحبابه مشكل، و سيرد في الحديث السابع و الثلاثين كلام فيما
لو نوى رفع حدث و الواقع غيره، و هو نافع هنا.( منه رحمه اللّه).
[3] كالمناقشة في الأوّل بأنّ الواجب هو عدم المطالبة سواء تحقّق
في ضمنه الإبراء أو غيره، فالمتحقّق في ضمنه هو أفضل الواجبين لا مستحبّ، و قس على
هذا المناقشة في الرابع.
( منه رحمه اللّه).
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 419