responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 419

خاتمة [موارد أفضلية السنّة على الواجب‌]

هذا الحديث كما عرفت صريح في أنّ الواجب أفضل من الندب.

و قد استثنى من ذلك شيخنا الشهيد[1] و غيره مواضع:

الأوّل: الإبراء من الدين، فإنّه مستحبّ و هو أفضل من إنظار المعسر و هو واجب.

الثاني: السلام ابتداء، فإنّه أفضل من ردّه و هو واجب.

الثالث: إعادة المنفرد صلاته جماعة، فإنّ صلاة الجماعة مطلقا تفضّل على صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة.

الرابع: الصلاة في البقاع الشريفة، فإنّها مستحبّة و هي أفضل من الصلاة في غيرها[2].

الخامس: الخشوع في الصلاة مستحبّ و يترك لأجله سرعة المبادرة الى الجمعة و إن فات بعضها مع أنّها واجبة.

و للمناقشة في هذه المواضع مجال‌[3]، و اللّه أعلم.


[1] القواعد و الفوائد: ج 2 ص 106- 107 قاعدة( 185).

[2] هذه الصلاة توصف بالاستحباب و قالوا يجوز أن ينوي بها الوجوب. و لا يبعد توقّف ترتّب الثواب المستحبّ على نيّة الوجوب فيه لكن قصد العاقل وجوب ما علم استحبابه مشكل، و سيرد في الحديث السابع و الثلاثين كلام فيما لو نوى رفع حدث و الواقع غيره، و هو نافع هنا.( منه رحمه اللّه).

[3] كالمناقشة في الأوّل بأنّ الواجب هو عدم المطالبة سواء تحقّق في ضمنه الإبراء أو غيره، فالمتحقّق في ضمنه هو أفضل الواجبين لا مستحبّ، و قس على هذا المناقشة في الرابع.

( منه رحمه اللّه).

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست