اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 377
بهذا المعنى غير مجزية
و سقوط القضاء لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
و عن الثاني: بأنّ
السؤال قد يكون للواقع و الغرض منه بسط الكلام مع المحبوب و عرض الافتقار لديه كما
قالوه في قوله تعالى: رَبَّنا لا
تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا[1] على بعض الوجوه[2].
و عن الثالث: بأنّه
تعبير بعدم القبول عن عدم الإجزاء و لعلّه لخلل في الفعل.
و عن الرابع: أنّه
كناية عن نقص الثواب و فوات معظمه.
و عن الخامس: انّ
الدعاء لعلّه لزيادة الثواب و تضعيفه.
و في النفس من هذه
الأجوبة شيء. و على ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب الخمر
عند غير السيّد المرتضى رحمه اللّه.
الأوّل: انّ المراد- و اللّه أعلم- لا تؤاخذنا بما أدّى الى
نسيان أو خطأ من تفريط و قلّة مبالاة، فانّ النسيان و الخطأ أغلب ما يكونان من عدم
الاعتناء بالشيء كما أشار إليه العارف الروميّ في المثنوي.
الثاني: انّ المراد لا يؤاخذنا بما وقع منّا خطأ و نسيانا،
فانّ الذنوب كالسموم فكما أنّ تناولها يؤديّ الى الهلاك و إن كان خطأ و نسيانا،
فتعاطي المأثم لا يبعد أن يفضي الى العقاب و إن كان خطأ أو نسيانا، لكنّه سبحانه
وعد التجاوز عنه رحمة و فضلا فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة للنعمة و اعتدادا
بها. كذا في تفسير القاضي.( منه رحمه اللّه)[ تفسير البيضاوي: