responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 377

بهذا المعنى غير مجزية و سقوط القضاء لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله.

و عن الثاني: بأنّ السؤال قد يكون للواقع و الغرض منه بسط الكلام مع المحبوب و عرض الافتقار لديه كما قالوه في قوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا[1] على بعض الوجوه‌[2].

و عن الثالث: بأنّه تعبير بعدم القبول عن عدم الإجزاء و لعلّه لخلل في الفعل.

و عن الرابع: أنّه كناية عن نقص الثواب و فوات معظمه.

و عن الخامس: انّ الدعاء لعلّه لزيادة الثواب و تضعيفه.

و في النفس من هذه الأجوبة شي‌ء. و على ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند غير السيّد المرتضى رحمه اللّه.

تذكرة[3] [حرمة الغيبة و موارد جوازها]


[1] البقرة: 286.

[2] في الآية و جهان آخران:

الأوّل: انّ المراد- و اللّه أعلم- لا تؤاخذنا بما أدّى الى نسيان أو خطأ من تفريط و قلّة مبالاة، فانّ النسيان و الخطأ أغلب ما يكونان من عدم الاعتناء بالشي‌ء كما أشار إليه العارف الروميّ في المثنوي.

الثاني: انّ المراد لا يؤاخذنا بما وقع منّا خطأ و نسيانا، فانّ الذنوب كالسموم فكما أنّ تناولها يؤديّ الى الهلاك و إن كان خطأ و نسيانا، فتعاطي المأثم لا يبعد أن يفضي الى العقاب و إن كان خطأ أو نسيانا، لكنّه سبحانه وعد التجاوز عنه رحمة و فضلا فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة للنعمة و اعتدادا بها. كذا في تفسير القاضي.( منه رحمه اللّه)[ تفسير البيضاوي:

ج 1 ص 147].

[3]( ع): تتميم نفعه عميم.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست