اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 356
تذنيب [في وجوب رجحان
متعلّق النذر و اليمين]
متعلّق اليمين لا بدّ
أن يكون وقت الحلف راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، و لو طرت مرجوحيّته جاز
مخالفة اليمين من غير كفّارة عندنا، فإن زالت المرجوحيّة قبل المخالفة حرمت، فإن
عادت عاد جواز المخالفة. و هكذا كلّما عادت عاد و كلّما زالت زال.
و أمّا متعلّق النذر
فالمشهور بين أصحابنا اشتراط كونه راجحا بحسب الدين، فلا يصحّ نذر المباح إلّا عند
بعض.
لا يقال: من نذر الصدقة
بهذا الدينار مثلا وجب عليه تخصيصه بالصدقة، مع أنّ هذا التخصيص غير راجح في
الأصل.
لأنّا نقول: المنذور
هنا هو الصدقة الخاصّة لانفس التخصيص، و فعل الصدقة الخاصّة كان راجحا قبل النذر
على تركها لا الى بدل، و لو فرض نذر نفس التخصيص لصحّ أيضا لأنّه راجح بهذا
المعنى، فتدبّر[1].
[1] وجه التدبّر: عدم تمامية هذا الجواب كما لا يخفى( منه رحمه
اللّه).
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 356