responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 356

تذنيب [في وجوب رجحان متعلّق النذر و اليمين‌]

متعلّق اليمين لا بدّ أن يكون وقت الحلف راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، و لو طرت مرجوحيّته جاز مخالفة اليمين من غير كفّارة عندنا، فإن زالت المرجوحيّة قبل المخالفة حرمت، فإن عادت عاد جواز المخالفة. و هكذا كلّما عادت عاد و كلّما زالت زال.

و أمّا متعلّق النذر فالمشهور بين أصحابنا اشتراط كونه راجحا بحسب الدين، فلا يصحّ نذر المباح إلّا عند بعض.

لا يقال: من نذر الصدقة بهذا الدينار مثلا وجب عليه تخصيصه بالصدقة، مع أنّ هذا التخصيص غير راجح في الأصل.

لأنّا نقول: المنذور هنا هو الصدقة الخاصّة لانفس التخصيص، و فعل الصدقة الخاصّة كان راجحا قبل النذر على تركها لا الى بدل، و لو فرض نذر نفس التخصيص لصحّ أيضا لأنّه راجح بهذا المعنى، فتدبّر[1].


[1] وجه التدبّر: عدم تمامية هذا الجواب كما لا يخفى( منه رحمه اللّه).

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست